الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح المسح على الخف الشفاف الذي يبدو منه محل الفرض لصفائه وشفافيته

يصح المسح على الخف الشفاف الذي يبدو منه محل الفرض لصفائه وشفافيته

 
 
يَصحُّ المسحُ على الخُفِّ الشَّفّاف الذي يبدو منه محلّ الفرض؛ لِصفائِه وشفافيَّته
 

ويصحُّ المسحُ على الخُفِّ غير السَّاترِ لمحلّ الفرضِ؛ لِصفائِه وشفافيَّته  [1] ، مثل أن يكون مِن "نايلون"، أو مِن زجاج؛ لأنّ المقصود هنا ليس سِتر عورةٍ، بل المقصودُ: إدخالُ القدمِ فيه، وهذا لا شكّ أنّه يحصل به المقصود، كالتَّسخين، والتَّدفئة، فمقصودُ الخُفِّ حاصلٌ، سواء كان شفَّافًا، أو غير شفّاف .  [2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ولا يصح في المذهب. ينظر: "المنتهى" 1/63 و"الإقناع" 1/54
2 شرح "زاد المستقنع" الدرس رقم /10/