يصحُّ المَسحُ على الخُفِّ الذي لا يثبُتُ بنفسِهِ
ويصحُّ المسحُ على الخفِّ الذي لا يثبتُ بنفسِه بل بشدِّه [1]، مثل: الخفّ الواسع، إذا أدخلتَ رجلك فيه ومشيتَ، لا تستطيع أن تواصل المشي حتى تشدَّه بشيء مِن فوق مع السَّاق.
وفي المذهب: هذا لا يجوزُ المسحُ عليه [2]، وليس على هذا مِن دليلٍ، إلّا كونه خلافُ الخِفاف المُعتادة.
وهذه الخِفافُ التي هي متَّخذةٌ الآن -سواء كانت ساترة للكعبين، أو لا- أكثرُها تحتاجُ إلى رباط، وإلى شدّ، وإن كان في الجملة يمكن مواصلة المشي بها، لكن ربطها أكمل في ثباتها، ومواصلة المشي فيها . [3]
وفي المذهب: هذا لا يجوزُ المسحُ عليه [2]، وليس على هذا مِن دليلٍ، إلّا كونه خلافُ الخِفاف المُعتادة.
وهذه الخِفافُ التي هي متَّخذةٌ الآن -سواء كانت ساترة للكعبين، أو لا- أكثرُها تحتاجُ إلى رباط، وإلى شدّ، وإن كان في الجملة يمكن مواصلة المشي بها، لكن ربطها أكمل في ثباتها، ومواصلة المشي فيها . [3]
وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/184 و"الاختيارات" ص25 و"الإنصاف" 1/179 و"المختارات الجلية" 8/207 و"الشرح الممتع" 1/234
ينظر: "المنتهى" 1/62 و"الإقناع" 1/53
شرح "زاد المستقنع" درس رقم /10/