الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

يصح المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

 

يصحُّ المَسحُ على الخُفِّ الذي لا يثبُتُ بنفسِهِ
ويصحُّ المسحُ على الخفِّ الذي لا يثبتُ بنفسِه بل بشدِّه [1]، مثل: الخفّ الواسع، إذا أدخلتَ رجلك فيه ومشيتَ، لا تستطيع أن تواصل المشي حتى تشدَّه بشيء مِن فوق مع السَّاق.
وفي المذهب: هذا لا يجوزُ المسحُ عليه 
[2]، وليس على هذا مِن دليلٍ، إلّا كونه خلافُ الخِفاف المُعتادة.
وهذه الخِفافُ التي هي متَّخذةٌ الآن -سواء كانت ساترة للكعبين، أو لا- أكثرُها تحتاجُ إلى رباط، وإلى شدّ، وإن كان في الجملة يمكن مواصلة المشي بها، لكن ربطها أكمل في ثباتها، ومواصلة المشي فيها . [3]
 

 


وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/184 و"الاختيارات" ص25 و"الإنصاف" 1/179 و"المختارات الجلية" 8/207 و"الشرح الممتع" 1/234
ينظر: "المنتهى" 1/62 و"الإقناع" 1/53
شرح "زاد المستقنع" درس رقم /10/