يصحُّ المسحُ على اللفافة
ويَصحُّ المسحُ على اللفافة [1] ، بل هو أحقّ بالرّخصة، فهذا الذي ما وجدَ ما يقي به قدمَه، ويدفئ به قدمَه، إلّا لفافة: هو أحقُّ بالرُّخصة، وحلُّ اللفافة أصعبُ مِن خلعِ الخُفِّ؛ الخُفُّ -الآن- وضعوا له أشياء تسهِّل خلعه، لكن مع ذلك نقول: يجوزُ المسحُ عليها، فصاحبُ اللفافة أحقّ. [2]
الحاشية السفلية
↑1 | وهو وجهٌ في المذهب ذكره ابن تميم، وغيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الزركشي: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوتها وشدها" وقيل: يجوز المسح عليها مع المشقة، وهو مخرج لبعض الأصحاب". ينظر: "الإنصاف" 1/183 و"الاختيارات" ص24 و"المختارات الجلية" 8/207 و"الشرح الممتع" 1/255 ولا يصح في المذهب المسح على اللفافة. ينظر: "الإنصاف" 1/182 و"المنتهى" 1/57 و"الإقناع" 1/54 |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /11/ |