الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح المسح على اللفافة

يصح المسح على اللفافة

 

يصحُّ المسحُ على اللفافة

ويَصحُّ  المسحُ على اللفافة  [1] ،  بل هو أحقّ  بالرّخصة،  فهذا الذي  ما وجدَ ما يقي به قدمَه،  ويدفئ به قدمَه، إلّا لفافة: هو أحقُّ بالرُّخصة،  وحلُّ  اللفافة أصعبُ  مِن خلعِ  الخُفِّ؛  الخُفُّ -الآن- وضعوا له أشياء  تسهِّل خلعه، لكن  مع ذلك  نقول: يجوزُ المسحُ عليها، فصاحبُ  اللفافة  أحقّ. [2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو وجهٌ في المذهب ذكره ابن تميم، وغيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الزركشي: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوتها وشدها" وقيل: يجوز المسح عليها مع المشقة، وهو مخرج لبعض الأصحاب". ينظر: "الإنصاف" 1/183 و"الاختيارات" ص24 و"المختارات الجلية" 8/207 و"الشرح الممتع" 1/255 ولا يصح في المذهب المسح على اللفافة. ينظر: "الإنصاف" 1/182 و"المنتهى" 1/57 و"الإقناع" 1/54
2 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /11/