يَصحُّ المَسْحُ على القلانسِ إذا كانت تَثْبتُ على الرَّأسِ
والمسحُ على القلانسِ -وهي جمع "قَلَنْسُوَة" يقولون: إنّها طاقيةٌ كبيرة، على هيئة ما تتَّخذه الصُّوفيَّة الآن [1] – فإذا كانت القلانسُ لها صفة معيَّنة، ليست مِن هذا النَّوع، بل تثبتْ على الرَّأسِ، ولها شدّ للرّبط، أو شيء آخر، فيتوجَّه القول: بأنَّه يجوزُ المَسْحُ عليها [2]
وقيل: يَمسَحُ عليها إذا كان يشقّ نزعها. [3] [4]