الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يجوز المسح على الجوربين

يجوز المسح على الجوربين

يجوزُ المَسْحُ على الجَوْرَبيْنِ
يجوزُ المسحُ على الجَورَبيْنِ على الصَّحيح [1]، ولكن قيّدوهُ بالصَّفيقِ [2]، أي: السَّميك؛ لأنّ هذا مِن تحقيقِ ستره، فلا يجوزُ أن يكون رقيقًا، وهذا يتَّصلُ باشتراطهم أن يكون: "ساترًا للمفروض"، فإذا أصبحَ شفافًا أصبحَ وجوده كعدمهِ، تبدو وكأنّك غير لابسٍ لشيء !
ومِن أهل العلم مَن أطلقَ، وقال: يجوزُ المسحُ على الجورب مطلقًا 
[3]، كما قالوا في الخُفِّ، وإن بدا منه بعضُ محلّ الفرض.
والذي أراه: هو الاحتياط، واختيار الشّراب السَّاتر للمفروض، فلا يمسحُ على شرَّاب خفيفٍ، رقيقٍ، ولاسيما إذا كان شفافًا.
وعلى كلِّ حالٍ: في مثل هذه الأمور، ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، فلا يأخذُ برخص العلماء، واختياراتهم، ولكن فرقٌ بين عمل الإنسان بنفسه واحتياطه لدينه، وبين الحكم العام.
يعني: الحكمُ بالتَّحريم، والحكمُ بالوجوب: يُعوّل فيه على الدَّليل الظَّاهر، أمَّا في عمل الإنسان لنفسه: فينبغي له أن يحتاط لدينه.
فأنا أقول: لا ينبغي المسحُ على الجراب الرّقيق؛ لأنَّه عندما تمسحُ على الجراب الرَّقيق بالماء، ينسابُ الماءُ على العضو نفسه، مِن الدَّاخل، والماءُ بطبيعته نافذ وسيّال؛ لأنَّه رقيق.
والذين يقولون بالتّوسعة، يقولون: ما لا يجوزُ للمحرم لبسُهُ -مِن الخفافِ ونحوها- يجوزُ المسحُ عليه. 
[4]
 
 


وهذا هو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: "المغني" 1/371
ينظر: "المنتهى" 1/57 و"الإقناع" 1/51
وهذا ظاهر ما في "الاختيارات" ص25
شرح "زاد المستقنع" درس رقم /10/