الرئيسية/الاختيارات الفقهية/إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة ولم يمكن نزعها إلا بحصول ضرر: يمسح عليها ولا ينزعها ولو تجاوزت قدر الحاجة

إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة ولم يمكن نزعها إلا بحصول ضرر: يمسح عليها ولا ينزعها ولو تجاوزت قدر الحاجة

 

إذا تجاوزَتِ الجَبيرةُ قدرَ الحاجةِ ولم يمكنْ نزعها إلّا بحصول ضرر: يمسحُ عليها ولا ينزعها ولو تجاوزت قدر الحاجة

اشترطوا للمسحِ على الجبيرةِ: أن لا تتجاوزَ قدر الحاجة  [1] ، فإذا كان الكسرُ يحتاجُ للجبيرة قدر شبرٍ، قدرٍ عشرة (سم)، خمسين (سم).. فيُكتفى بما يُجزئ.
أمّا إذا كانت الجبيرةُ أوسعَ مِن الكسرِ، وغطَّتْ مِن الصَّحيح ما لا يحتاج إليه، وتجاوزتْ قدرَ الحاجةِ: فإنَّه يجبُ نزعها، حتى تُعدَّل، وتُقصَّر، وتكون بقدر الحاجة.
لكن إذا قُدِّر أنَّه عند وجودِ الكسرِ، لم يراعِ الذي تولّى الجَبْرَ هذا الجانب، ووضعتِ الجبيرةُ، وشقّ نزعُها، فلو نُزِعَتْ حصلَ الخللُ في الكسرِ، فهنا يكونُ الحكمُ للجميع واحدًا: يمسحُ عليها، ولو تجاوزتْ قدرَ الحاجة، على الصَّحيح 
[2] ؛ لأنَّ بقاءها أصبحَ ضروريًا .  [3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهذا هو المذهب. ينظر: "المنتهى" 1/64 و"الإقناع" 1/56
2 ينظر: "المختارات الجلية" 8/208 و"الشرح الممتع" 1/243 والمذهب كما في "المنتهى" و"الإقناع": " يجب نزعُها، فإن خاف تلفًا أو ضررًا تيمّم لزائدٍ"
3 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /11/