إذا لبس خفا على خف ثم خلع الأعلى فإنه يمسح على التحتاني

 

إذا لبسَ خُفًا على خُفٍّ، ثمَّ خلعَ الأعلى : فإنَّه يَمْسَحُ على التَّحتاني

إذا لبسَ خفّاً على خفّ، وهذا قليل، أو جوربًا على جورب، وهذا أكثر، ومسحَ على الفوقاني، ثم خلعه.
عندي: أنّه يتوجّبُ أن يمسحَ على التَّحتاني 
[1] ؛ لأنّ خلعَ الأعلى ليس كخلع الخفّ مِن القدم، لا يزال القدمان قد أدخلا، يعني طاهرتين، فعندي أنّه ممكن إذا لبسَ خفًّا على خفٍّ، ثم خلعَ الأعلى: فإنّه يمسحُ على ما تحتها، على الثَّاني، هذا عندي متوجه .  [2]

 


^1 والمذهب: يلزمه نزع التحتاني، فيتوضأ كاملًا، أو يغسل قدميه، على الخلاف المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه نزعه، بل يتوضأ، أو يمسح التحتاتي مفردًا على الخلاف. ينظر: "الإنصاف" 1/192-193 و"المنتهى" 1/63 و"الإقناع" 1/54
^2 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /11/