القَزَعُ -وهو حلقُ بعضِ الرَّأسِ وتركُ بعضِه-: حرامٌ
المشهورُ عند أهل العلم: أنَّ القزعَ -وهو حلقُ بعض الرّأس وترك بعضه [1] -: مكروهٌ [2] ، والمتأمّلُ للدَّليل يرى أنَّ الرَّاجح هو التَّحريم [3] ، ففي الصَّحيح: نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن القزعِ [4] ، وثبتَ أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- رأى صبيًا قد حلقَ بعضَ شعرِه وتركَ بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: (احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ) [5] ، والنَّهي يدلُّ على التَّحريم . [6]
الحاشية السفلية
↑1 | وبهذا فسَّره نافع؛ كما في رواية مسلم 2120: قال: قلت لنافع وما القزع قال: «يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض». وينظر:" المطلع" ص29، و"الإنصاف" 1/127، و"المنتهى" 1/41، و"الإقناع" 1/135. |
---|---|
↑2 | وهذا هو المذهب بلا نزاع. ينظر: "الإنصاف" 1/127، و"المنتهى" 1/41، و"الإقناع" 1/135. |
↑3 | ينظر: "اختيارات ابن باز الفقهية" 1/123. |
↑4 | أخرجه البخاري 5920، ومسلم 2120 من حديث ابن عمر. |
↑5 | أخرجه عبد الرزاق 19564 عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به. وعنه أحمد 5615 وأبو داوود 4195 والنسائي 5048 وابن حبان 5508. ورجاله رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 2120 من طرق عن عبد الرزاق، ولم يسق لفظه. |
↑6 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /7/ |