لا يُؤخَذُ للأذنين ماءً جديدًا
لا يأخذُ لأذنيه ماءً جديدًا، وهذا فيه خلافٌ [1] ، والمذهبُ أنَّه يُستحبُّ أخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين [2] ، وفيه نظرٌ؛ لأنّ الرّواية التي أنّه (أَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) [3] غيرُ محفوظةٍ، بل إنَّ المحفوظ: أنّه (مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ) [4] ، كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" [5]
والظَّاهر أنَّ المحفوظ: أنَّه مسحَ رأسه بماءٍ، غيرِ فضلِ يديهِ، مسحَ رأسه بماءٍ آخر، يعني أخذَ ماءً جديدًا لمسحِ الرَّأس . [6]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: "المغني" 1/150، و"الإنصاف" 1/135 |
---|---|
↑2 | ينظر: "الإنصاف" 1/135، "كشاف القناع" 1/230، "شرح المنتهى" 1/114. والرواية الثانية: لا يستحب أخذ ماءٍ جديد، بل يُمسحان بماء الرأس، وهو اختيار المجد، وشيخ الإسلام، وابن القيم، وغيرهم. ينظر: "الإنصاف" 1/135، "الاختيارات" ص22، "زاد المعاد" 1/187، "المختارات الجلية" 8/206 |
↑3 | يرويه ابن وهب، واختلف عنه: فرواه عبد العزيز بن عمران بن مقلاص، وحرملة بن يحيى، والهيثم بن خارجة، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه» أخرجه الحاكم 538 و539، والبيهقي 308 قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا؛ فقد احتجا جميعًا بجميع رواته" وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح" وخالفهم هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر، فرووه عن ابن وهب، بلفظ: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه" ولم يذكروا الأذنين. أخرجه مسلم 236 قال البيهقي: " وهذا أصح من الذي قبله" وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم 42: "وهو المحفوظ" وينظر: "الضعيفة" 2/423، رقم 995 |
↑4 | أخرجه مسلم 236 |
↑5 | "باب الوضوء" ح: 42 |
↑6 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /8/ |