لا يَتيمَّمُ لِنَجاسةٍ على بَدنِهِ
لا يجبُ التَّيمّم لأجلِ النَّجاسة في بدنهِ إن عجزَ عن إزالتها [1] ، بأن فقدَ الماءَ حقيقةً، أو أمكنه إزالتها بالماءِ لكنّه يتضرَّر باستعمال الماء؛ لأنَّ النَّجاسة قائمةٌ، والتَّيمّم لا يُزيلها، والمقصودُ مِن طهارة النَّجاسة: هو زوالُها، وهذا لا يتحقَّقُ بالتَّيمّم . [2]
الحاشية السفلية
↑1 | وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وبعض الأصحاب. ينظر: "المغني" 1/351"، و"الإنصاف" 1/279 و"الاختيارات" ص35 و"المختارات الجلية" 8/212 والمذهب يتيمم لإزالة النجاسة في البدن ولا يتيمم عن النجاسة في الثوب والبقعة، قال في "كشاف القناع" 1/403: " لأن البدن له مدخل في التيمم، لأجل الحدث، فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وذلك معدوم في الثوب، والمكان" . وينظر: "الإنصاف" 1/280 و"المنتهى" 1/102 و"الإقناع" 1/81-82 |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /17/ |