الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح التيمم بترابٍ تُيمِّمَ به واستُعمل في رفع الحدث

يصح التيمم بترابٍ تُيمِّمَ به واستُعمل في رفع الحدث

 

يصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ تُيمِّمَ بهِ واستُعمِلَ في رفعِ الحدثِ

يجوزُ التَّيمّمُ بترابٍ استُعملَ في رفعِ الحَدثِ على الصَّحيح  [1] ، واشترطوا في المذهب: أن يكونَ التّرابُ طهورًا  [2] ، فلا يجوزُ التَّيمّم بترابٍ تُيمِّمَ به، واستُعملَ في رفعِ الحدثِ، وهو المتساقطُ ممّا علقَ بيدِ المتيمِّمِ، أو وجهه. قالوا: لزوالِ طهوريَّته باستعماله  [3]
فشرطوا في التّراب المُتيمَّم به ما شرطوه في الماءِ: أن يكونَ طهورًا، يعني: لا طاهرًا ولا نجسًا، فقسَّموا التّراب مثلما قسَّموا الماء، فالماءُ عندهم: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ، كذلك التّرابُ: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ .  [4]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو قول بعض الأصحاب. ينظر: "الإنصاف" 1/284
2 ينظر: "الإنصاف" 1/284 و"المنتهى" 1/104 و"الإقناع" 1/82
3 "الروض المربع" 1/373
4 شرح "زاد المستقنع"