يصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ تُيمِّمَ بهِ واستُعمِلَ في رفعِ الحدثِ
يجوزُ التَّيمّمُ بترابٍ استُعملَ في رفعِ الحَدثِ على الصَّحيح [1] ، واشترطوا في المذهب: أن يكونَ التّرابُ طهورًا [2] ، فلا يجوزُ التَّيمّم بترابٍ تُيمِّمَ به، واستُعملَ في رفعِ الحدثِ، وهو المتساقطُ ممّا علقَ بيدِ المتيمِّمِ، أو وجهه. قالوا: لزوالِ طهوريَّته باستعماله [3]
فشرطوا في التّراب المُتيمَّم به ما شرطوه في الماءِ: أن يكونَ طهورًا، يعني: لا طاهرًا ولا نجسًا، فقسَّموا التّراب مثلما قسَّموا الماء، فالماءُ عندهم: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ، كذلك التّرابُ: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ . [4]