يصح التيمم بترابٍ تُيمِّمَ به واستُعمل في رفع الحدث

 

يصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ تُيمِّمَ بهِ واستُعمِلَ في رفعِ الحدثِ

يجوزُ التَّيمّمُ بترابٍ استُعملَ في رفعِ الحَدثِ على الصَّحيح  [1] ، واشترطوا في المذهب: أن يكونَ التّرابُ طهورًا  [2] ، فلا يجوزُ التَّيمّم بترابٍ تُيمِّمَ به، واستُعملَ في رفعِ الحدثِ، وهو المتساقطُ ممّا علقَ بيدِ المتيمِّمِ، أو وجهه. قالوا: لزوالِ طهوريَّته باستعماله  [3]
فشرطوا في التّراب المُتيمَّم به ما شرطوه في الماءِ: أن يكونَ طهورًا، يعني: لا طاهرًا ولا نجسًا، فقسَّموا التّراب مثلما قسَّموا الماء، فالماءُ عندهم: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ، كذلك التّرابُ: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ .  [4]


^1 وهو قول بعض الأصحاب. ينظر: "الإنصاف" 1/284
^2 ينظر: "الإنصاف" 1/284 و"المنتهى" 1/104 و"الإقناع" 1/82
^3 "الروض المربع" 1/373
^4 شرح "زاد المستقنع"