يَصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ مغصوبٍ مع الإثمِ
شرطوا كذلك: أن يكون التّرابُ مباحًا؛ فلا يَصحُّ بترابٍ مغصوب [1] ، كما تقَّدم في الوضوء، وكما سيأتي في الصَّلاة في الأرض المغصوبة، أو في الثَّوب المغصوب، حيث يشترطون في كلِّ ذلك: أن يكون مباحًا، وقد تقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّه يصحُّ التَّطهُّر به، مع الإثم.
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: "المنتهى" 1/104 و"الإقناع" 1/82 |
---|