الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح التيمم بتراب مغصوب مع الإثم

يصح التيمم بتراب مغصوب مع الإثم

 

يَصحُّ التَّيمُّمُ بترابٍ مغصوبٍ مع الإثمِ

شرطوا كذلك: أن يكون التّرابُ مباحًا؛ فلا يَصحُّ بترابٍ مغصوب  [1] ، كما تقَّدم في الوضوء، وكما سيأتي في الصَّلاة في الأرض المغصوبة، أو في الثَّوب المغصوب، حيث يشترطون في كلِّ ذلك: أن يكون مباحًا، وقد تقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّه يصحُّ التَّطهُّر به، مع الإثم.


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "المنتهى" 1/104 و"الإقناع" 1/82