الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يشترط لإزالة النجاسة: تعيُّن الماء

لا يشترط لإزالة النجاسة: تعيُّن الماء

 

لا يُشترَطُ لإزالةِ النَّجاسةِ: تعيُّنُ الماءِ

تقدَّمَ أنَّ المذهبَ: لا تزولُ النَّجاسةُ إلّا بالماء  [1] ، ولهذا قالوا: لا يرفعُ الحَدثَ، ولا يزيلُ الخبثَ: غيرُه، يعني: الماء الطَّهور. [2]
والصَّواب: أنَّ النَّجاسة تطهرُ بكلِّ مائعٍ طاهرٍ يُزيل، كالخلِّ ونحوه، ولا يُشترَطُ تعيُّن الماء  [3] ؛ لأنَّ النَّجاسة تختلفُ، فتزولُ بكلِّ ما يزيلُ عينَهَا، فإذا زالَ الخبثُ بأيّ مزيلٍ: تحقَّقَ المطلوبُ، وحصلت الطَّهارة .  [4]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: ص8
2 ينظر: "الإنصاف" 1/309 "المنتهى"1/109 "الإقناع" 1/89
3 وهي الرواية الثانية في المذهب، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: "الإنصاف" 1/309 "الاختيارات" ص38
4 شرح "زاد المستقنع"  درس رقم /19/