الرئيسية/الاختيارات الفقهية/سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل: كلٌّ ذلك طاهر

سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل: كلٌّ ذلك طاهر

 

سباعُ البهائمِ والطَّير والحمار الأهلي والبغل: كلٌّ ذلك طاهرٌ

سباعُ البهائمِ، وسباعُ الطَّيرِ، والحمار الأهلي، والبغل المتولّد منه: كلّ ذلك نجسٌ في المذهب  [1] ، ومعنى ذلك: أنَّ عرقها، وسؤرها: كلّها نجسة.
ولم يذكروا دليلًا على هذا، إلّا حديث ابن عمر، حديث القلَّتين الذي تقدَّم ذكرُه، سُئِلَ النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن الماء، وما ينوبه مِن السّباع، قال:
(إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَث)  [2] ، وفي لفظ: (لَمْ يَنْجسْ) [3] ، فهذا يُشعر بأنَّها نجسة، لكن إذا كان الماءُ فوق القلَّتين، أو بلغَ القلَّتين: فإنَّه لا ينجس، ومعنى ذلك: أنَّه إذا كان دون القلَّتين فإنَّه ينجس.
ورجَّح كثيرٌ مِن أهل العلم: أنَّ الحمار الأهلي، وكذلك البغل: طاهران 
[4] ؛ لأنَّه ينطبقُ عليهما معنى التطواف؛ ولأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وأصحابه كانوا يركبونها، ولم يأمرهم بالاستنزاه عن عرقها، أو لا تُركب إلّا بسرج، أو بشيء واقٍ.
فالصَّواب: أنَّهما طاهران، وكذلك سؤرهما وعرقهما، فسواء ركبهما الإنسان على بردعة، أو بدون بردعة، بل عريًا، فهو طاهرٌ . 
[5]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "الإنصاف" 1/342 "المنتهى" 1/113 و"الإقناع" 1/95
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم.
4 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق، وابن أبي عمر. ينظر: "المغني" 1/68 "الشرح الكبير" 1/154 "الإنصاف" 1/342 "المختارات الجلية" 8/214
5 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /20/