مَن زالَ عقلُه بسببٍ مُباحٍ؛ كدواءٍ ونحوه: فحكمُه كالمغمى عليه
مَن زال عقلُه بسببٍ مباح: كشرب دواءِ، فقيل: إنَّه كالسَّكران [1] ، وقيل: إنَّه لا قضاء عليه [2] ، بل هو مُلحق بالمغمى عليه إغماءً قهريًا؛ لأنَّه مغمى عليه، وهو معذور في ذلك.
مثل الـمُبنَّجين علاجًا، لأنَّ البنج ربَّما يمنع مِن سريان المرض، فالآن مِن طرق العلاج: التَّخدير، وأحيانًا تطول هذه المدَّة، تكون أيامًا، يبقى الإنسان مخدَّرًا، فحاله: حال المغمى عليه، وإن كان هو في الحقيقة بفعلٍ منه، لكنَّه معذور في تعاطي الدَّواء، دواء مباح، لا يمكن ولا يصحّ إلحاقه بالسَّكران، ولا وجه في إلحاقه بالسَّكران؛ لأنَّ ما تعاطاه مباح، وهو معذور في تعاطي هذا الدَّواء [3] .