الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرِّجال مُطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها
الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرّجال مطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها على الصَّحيح، وفي مشهور المذهب: أنَّهما واجبان على الرّجال المقيمين؛ فخرج به: المسافرون [1] ، وهذا فيه نظر، فإنَّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- أمرَ مالك بن الحويرث عند سفره وصاحبه: بالأذان [2] ، وكان هدي النَّبيّ – عليه الصَّلاة والسَّلام-: الأذان للصَّلوات الخمس، سفرًا، وحضرًا.
فالصَّواب: أنَّ الأذان والإقامة واجبان على الرِّجال مطلقًا، حضرًا وسفرًا [3] .
وأيضًا: الأذان والإقامة تجبان حتى في الصَّلاة المقضية [4] ؛ لما ثبتَ أنَّه –عليه الصَّلاة والسلَّام- نام هو وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر، فلمَّا استيقظوا بعد طلوع الفجر: أمرَ بلالًا فأذَّن، كما يؤذّن في سائر الأيام [5] .
فالصَّواب: أنَّهما مشروعان للصَّلاة مطلقًا، مؤداةً أو مقضيةً، كيف وقد أمر النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- بذلك !.
فالأذان والإقامة واجبان، في السَّفر والحضر، في الصَّلاة المؤدَّاة في وقتها وفي المقضيَّة، وفي المجموعة وغيرها [6] ، وقد كان -عليه الصَّلاة والسَّلام- إذا جمع الصَّلاة أذَّن لهما بأذانٍ واحد، وإقامتين، كما صنع في عرفة ومزدلفة [7] ، وفي سائر أسفاره [8] .
الحاشية السفلية
↑1 | وهذا هو المذهب. ينظر: الإنصاف 3/50، والمنتهى 1/140، والإقناع 1/117 |
---|---|
↑2 | أخرجه البخاري 631، ومسلم 674 ولفظه: إذا حضرَتِ الصلاةُ، فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبَرُكم. |
↑3 | وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من الأصحاب. قال في "المبدع" 1/312:" وهو أظهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -كان يؤذن ويُقام له في السفر". ينظر: الإنصاف 3/52. |
↑4 | ولا تجبان في المذهب. ينظر: الإنصاف 3/46، والمنتهى 1/140، والإقناع 1/117 |
↑5 | أخرجه البخاري 344، ومسلم 682 من حديث عمران بن حصين. |
↑6 | ولا تجب على المنفرد في مشهور المذهب. وفي رواية: تجب على المنفرد، واختاره جماعة من الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/53 |
↑7 | أخرجه مسلم 1288 من حديث جابر بن عبد الله. |
↑8 | شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /2/ |