لا يصحُّ الأذانُ قبلَ الوقتِ مطلقًا، ولو لصلاة الفجر
لو أذَّن المؤذِّن قبل الفجر -بعد منتصف الليل-: كفاه في المذهب، وأجزأ عن أذان الفجر، فلا يستأنف ولا يعيد. [1]
والصَّواب: أنَّه لا يصحُّ الأذانُ لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، فالفجرُ كغيرِه، لابدَّ مِن أذانٍ بعد دخول الوقت [2] ، قال النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا حضرَتِ الصلَّاةُ، فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبَرُكم) [3] ، "حضرت": هذا عامٌّ، في الفجر وغيره.
وأمَّا قصة بلال، وأنَّه كان يؤذِّن في آخر الليل [4] ، فلا يصحُّ الاستدلالُ به؛ لأنَّه كان يؤذّن معه ابن أم مكتوم، يؤذِّن بلال، ثمَّ ينزل، فيصعد ابنُ أم مكتوم، فأذان بلال ليس لصلاة الفجر، وإنَّما كما جاء في الحديث: (لِيوقظَ نَائِمَكُمْ، ولِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ) [5] يعني: فيه تنبيه للذي يريدُ أن يدركَ الوتر، قبل الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة: مقبول، أمَّا قبل الفجر بساعتين، ثلاثة ! لا. [6]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: الإنصاف 3/88، والمنتهى 1/144، والإقناع 1/121 |
---|---|
↑2 | وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/88 |
↑3 | أخرجه البخاري 631، ومسلم 674 من حديث مالك بن الحويرث. |
↑4 | أخرجه البخاري 617، ومسلم 1092 من حديث ابن عمر. |
↑5 | أخرجه البخاري 621، ومسلم 1093 من حديث ابن مسعود. |
↑6 | شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم 4 |