سترُ أحدِ العاتقين في الصَّلاة واجبٌ مع القدرة، في الفرضِ والنَّفل
يجبُ ستر أحدِ العاتقين في الفرض والنَّفل، والعمدة في هذا: حديثُ أبي هريرة في الصَّحيحين: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ) [1] .
فمِن أهل العلم -كالإمام أحمد في الرّوايات المشهورة- رأى أنَّ ذلك على الوجوب. [2]
والصَّواب: أنَّه لا فرق بين الفرض والنَّفل [3] ؛ لأنَّ الحديث عام، فلا وجه لتخصيص هذا الحكم في الفريضة.
وذهبَ أكثرُ أهل العلم على أنَّ هذا الأمر للاستحباب. [4]
ويؤيّد القول الأوّل: قولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذا كَانَ الثَّوبُ وَاسِعًا: فَالتَحِفْ بِهِ –أي: اجعله على أعلى بدنك- وإنْ كانَ ضيّقًا: فَاتَّزِرْ بِهِ) [5]
فالأظهرُ: هو وجوب ستر أحد العاتقين في الصَّلاة، مع القدرة. [6]
الحاشية السفلية
↑1 | أخرجه البخاري 359، ومسلم 516 |
---|---|
↑2 | قال في "الإنصاف" 3/213: "الصحيح من المذهب: أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم .. وهو من المفردات، وعنه: سترهما واجب لا شرط، وهو من المفردات أيضًا، وعنه: سنة، وقدمه الناظم". وينظر: "المنتهى" 1/164، "الإقناع" 1/134-135 |
↑3 | قال في "الإنصاف": "وهو إحدى الروايتين، وجزم به الخرقي". |
↑4 | ينظر: "المغني" 2/289 |
↑5 | أخرجه البخاري 361، ومسلم 3010 من حديث جابر. |
↑6 | شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /7/ |