الرئيسية/الاختيارات الفقهية/العاجز عن ستر عورته يصلي الصلاة على هيئتها المعروفة

العاجز عن ستر عورته يصلي الصلاة على هيئتها المعروفة

 

العاجزُ عن سترِ عَورتِهِ: يُصلّي الصَّلاة على هيئَتِها المعروفة

يصلّي العاجزُ عن ستر عورته قاعدًا، ويومئ بالرّكوع والسّجود، استحبابًا عندهم  [1] ، أي في القعود والإيماء، وليس وجوبًا، فلو صلَّى قائمًا وركع وسجد: جاز .
وعندي: أنَّ هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، فالأصل أنَّه يصلّي الصَّلاة على هيئتها، يصلّي قائمًا، ويركع، ويسجد بالأرض وهو عريان
[2] ، وهم يعلّلون أنَّه أستر لعورته حين يصلّي قاعدًا ويومئ لأنّه إذا سجدَ تكون عورته أكثر انكشافًا، بخلاف ما إذا كان قاعدًا.  [3] [4]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المنتهى 1/170، والإقناع 1/136.
2 وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها الآجري، وصاحب «الحاوي الكبير» وغيرهما، وقدمه ابن الجوزي. ينظر: الإنصاف 3/237.
3 ينظر: شرح المنتهى 1/308، وكشاف القناع 1/143
4 شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /8/