الرئيسية/الاختيارات الفقهية/المتوجه تحريم لبس المعصفر

المتوجه تحريم لبس المعصفر

 

المتوجّه تحريمُ لبسِ المُعَصْفَرِ

المتوجّه تحريمُ لبسِ المُعَصْفَر  [1] ، والاقتصارُ على الكراهة: فيه نظر؛ فقد رأى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- على عبدالله بن عمرو ثوبين مُعَصْفَرين؛ فقال: إنَّ هذه مِن ثياب الكفار، فلا تلبسهما  [2] ، ومرَّ عليه -صلَّى الله عليه وسلَّم- رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه ولم يردّ النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عليه .  [3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ذكره الآجري والقاضي وجهًا للأصحاب. والمذهب: أنه مكروه. ينظر: الإنصاف 3/271، و"المنتهى" 1/172، و"الإقناع" 1/143
2 أخرجه مسلم 2077
3 أخرجه أبو داود 4069، والترمذي 2807، والبزار 2381، والحاكم 7399، والطبراني في "الأوسط" 1350 كلهم من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: مرَّ رجل وعليه ثوبان أحمران: فذكره. وأبو يحيى القتات مختلف فيه. قال الحافظ في "الفتح"1/485: "وهو حديث ضعيف الإسناد".
وفي الباب: عن رافع بن خديج، وزينب أم المؤمنين: انظرها في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر 10/306