لا تُكرَهُ الصَّلاة على حائلٍ طاهرٍ تحته نجاسةٌ لم يُباشِرْها
لا تكرهُ الصَّلاة على أرضٍ مطيَّنة على نجسٍ، أو بسط على النَّجاسة شيئًا طاهرًا [1] ؛ لأنَّه لا دليل على الكراهة، ولم تُصبه النَّجاسة، فالإنسانُ يجلسُ على المكان إذا كان دون النَّجاسة فراش، ولا يبالي، ولا يتنجَّس بدنُه، ولا ثوبُه، ولا يكون قد باشر النَّجاسة، ما لاقى نجاسة أصلاً؛ فلا وجه للكراهة . [2]