تصحُّ الصَّلاةُ في جوفِ الكعبةِ وفوقها، فريضةً ونافلة
تصحُّ الصَّلاة في داخل الكعبة، وفوقها إذا كان يستقبل شيئًا منها، فرضًا كانت الصَّلاة أو نفلًا [1] ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ ما صحَّ في النَّافلة صحَّ في الفريضة، إلَّا أن يدلّ دليل على الفرق، وقد ثبت أنَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام- دخل الكعبة عام الفتح، وكبَّر في نواحيها، ومعه بلال وأسامة -رضي الله عنهما- وصلَّى فيها [2] ، وكانت صلاته فيها نافلة، فما دام أنَّ النَّبيَّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- صلَّى في الكعبة: فهذا يدلّ على صحة الصَّلاة فيها . [3]
الحاشية السفلية