الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يجب على غير المجتهد العمل بخبر المجتهد في معرفة القبلة ولو كان على وجه الظن الغالب

يجب على غير المجتهد العمل بخبر المجتهد في معرفة القبلة ولو كان على وجه الظن الغالب

 

يجبُ على غيرِ المجتهدِ العملُ بخبرِ المجتهدِ في معرفةِ القبلةِ، ولو كانَ على وجهِ الظَّنِّ الغالبِ

تحصلُ معرفة القبلة بخبرِ ثقةٍ، وهذا لِمَن لا يعرفُ دلائل القبلة، والثّقة في هذا: هو العدْلُ، الخبيرُ بدلائل القبلة، فإذا أخبره ثقةٌ بيقينٍ، أو حتى بغلبةِ ظنٍّ  [1] : وجبَ عليه العمل بخبره، هذا هو الصَّواب: أنّ لغير المجتهد أن يعملَ بخبرِ المجتهدِ، وإن كان على وجهِ الظَّنِّ الغالب .  [2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب كما قال في "الإنصاف" 2/10: " لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين، فلو أخبره عن اجتهاد، لم يجز تقليده، وعليه الجمهور.. وقيل: يجوز تقليده، وقيل: يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا، وذكره القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ تقي الدين..". وينظر: "المنتهى" 1/191، و"الإقناع" 1/155
2 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /13/