يجبُ على غيرِ المجتهدِ العملُ بخبرِ المجتهدِ في معرفةِ القبلةِ، ولو كانَ على وجهِ الظَّنِّ الغالبِ
تحصلُ معرفة القبلة بخبرِ ثقةٍ، وهذا لِمَن لا يعرفُ دلائل القبلة، والثّقة في هذا: هو العدْلُ، الخبيرُ بدلائل القبلة، فإذا أخبره ثقةٌ بيقينٍ، أو حتى بغلبةِ ظنٍّ [1] : وجبَ عليه العمل بخبره، هذا هو الصَّواب: أنّ لغير المجتهد أن يعملَ بخبرِ المجتهدِ، وإن كان على وجهِ الظَّنِّ الغالب . [2]
الحاشية السفلية
↑1 | والمذهب كما قال في "الإنصاف" 2/10: " لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين، فلو أخبره عن اجتهاد، لم يجز تقليده، وعليه الجمهور.. وقيل: يجوز تقليده، وقيل: يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا، وذكره القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ تقي الدين..". وينظر: "المنتهى" 1/191، و"الإقناع" 1/155 |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /13/ |