الرئيسية/الاختيارات الفقهية/إذا أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم

إذا أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم

 

إذا أحرمَ مأمومًا، ثم نوى الانفراد لغير عذرٍ: فصلاتُه صحيحة مع الإثمِ

إذا كان مأمومًا: لا يجوزُ له الانفراد عن الجماعة مِن غير عذرٍ  [1] ، لكن لو انفردَ وأتمَّ صلاتَه: فصلاتُه صحيحة  [2] مع الإثم لتركه الجماعة؛ لأنَّ انفراده ليس مِن مبطلات الصَّلاة، ولا دليل على البطلان، لكنَّه خالف الإمام .  [3]   


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 قال في الإنصاف 3/380: "بلا نزاع".   
2 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب. وتبطل صلاته في المذهب إن كانت بغير عذر. ينظر: "الإنصاف" 3/382، و"المنتهى" 1/202، و"الإقناع" 1/164
3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /14/