إذا أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم

 

إذا أحرمَ مأمومًا، ثم نوى الانفراد لغير عذرٍ: فصلاتُه صحيحة مع الإثمِ

إذا كان مأمومًا: لا يجوزُ له الانفراد عن الجماعة مِن غير عذرٍ  [1] ، لكن لو انفردَ وأتمَّ صلاتَه: فصلاتُه صحيحة  [2] مع الإثم لتركه الجماعة؛ لأنَّ انفراده ليس مِن مبطلات الصَّلاة، ولا دليل على البطلان، لكنَّه خالف الإمام .  [3]   


^1 قال في الإنصاف 3/380: "بلا نزاع".   
^2 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب. وتبطل صلاته في المذهب إن كانت بغير عذر. ينظر: "الإنصاف" 3/382، و"المنتهى" 1/202، و"الإقناع" 1/164
^3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /14/