إذا أحرمَ مأمومًا، ثم نوى الانفراد لغير عذرٍ: فصلاتُه صحيحة مع الإثمِ
إذا كان مأمومًا: لا يجوزُ له الانفراد عن الجماعة مِن غير عذرٍ [1]، لكن لو انفردَ وأتمَّ صلاتَه: فصلاتُه صحيحة [2] مع الإثم لتركه الجماعة؛ لأنَّ انفراده ليس مِن مبطلات الصَّلاة، ولا دليل على البطلان، لكنَّه خالف الإمام . [3]
وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب. وتبطل صلاته في المذهب إن كانت بغير عذر. ينظر: "الإنصاف" 3/382، و"المنتهى" 1/202، و"الإقناع" 1/164