الرئيسية/الاختيارات الفقهية/تبطل الصلاة بالشرب عمدا ولو كان يسيرا

تبطل الصلاة بالشرب عمدا ولو كان يسيرا

 

تبطلُ الصَّلاة بالشّربِ عمدًا، ولو كانَ يسيرًا

تبطلُ الصّلاة بالشّرب عمدًا، ولو كان يسيرًا، وحكمُ النَّافلة في هذا: حكمُ الفريضة .  [1]
والمذهبُ: لا تبطلُ الصَّلاة بيسير أكلٍ وشربٍ سهوًا، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وهذا صحيح، لكنَّهم فرّقوا بين الفريضة والنَّافلة في الشّرب، فقالوا: ولا تبطل النَّافلة بيسير شرب، لا أكل، عمدًا .  [2]
قالوا: لأنَّ النَّافلة مبنيٌّ أمرُها على التَّخفيف، فيُباحُ فيها ما لا يُباح في الفريضة؛ ولمَّا وردَ عن بعض السَّلف مِن مثل هذا، فقد جاء عن ابن الزبير وغيره أنَّه: ربَّما شرب الواحد منهم في النَّافلة .  [3]
ويمكن توجيه هذا القول: في الشَّخص الذي يصلّي طويلًا -يصلّي ويطيلُ القيام- أمَّا شخصٌ يصلّي تحية المسجد مثلًا، فهل يحتاج أن يشرب ؟! لا يحتاج، بل يصلّي الرَّكعتين ثم يشرب.
والأظهرُ أنَّ حكم النَّافلة في هذا: حكمُ الفريضة، فنقول: تبطلُ الصَّلاة بالشّرب عمدًا، ولو كان يسيرًا
[4]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال في "كشاف القناع" 2/473: "وعنه: أن النفل كالفرض، قدمه جماعة وصححه في الشرح، قال في المبدع: وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات". وينظر: "الإنصاف" 1/129 -130
2 ينظر: "الإنصاف" 1/129-130، و"كشاف القناع" 2/473، و"شرح المنتهى" 1/459
3 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" 1590 عن أبي الحكم قال: "رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة".
4 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /25/