النَّفخُ والنَّحْنَحَة في الصَّلاة: لا يُبطِلُها
النَّفخ والنَّحنحةُ في الصَّلاة: لا تبطلها [1] ؛ لأنَّها ليست كلامًا، ويمكن أن تكون مِن جنس العمل اليسير الذي مِن شأنه أنَّه لا يبطل الصَّلاة، عمدُه ويسيرُه.
وحديث علي: "كانَ لي مِن رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مدخلان: بالليلِ والنَّهار، وكنتُ إذا دخلتً عليهِ وهو يُصلّي، تَنَحْنَحَ لي.." [2] ، دليلٌ على جواز النَّحنحة للحاجة، لكن حتى ولو لم تكن لحاجة، يمكن أن نقول: لا لزوم لها؛ لإمكان أن يُنبّهه بتسبيحٍ ونحوه، ويمكن أن نقول: مكروه، أمَّا أنَّها تبطلُ الصَّلاة بها: فليس بظاهر، والله أعلم. [3]
الحاشية السفلية
↑1 | وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام تيمية. ينظر "الاختيارات" ص89، و"الإنصاف"2/138، و"المختارات الجلية" للسعدي ص38. والمذهب: " النفخ، والانتحاب – من غير خشية الله-، والتنحنح – من غير حاجة- إذا بان حرفان: بطلت". ينظر: "الإنصاف"2/138، و"المنتهى" 1/248، و"الإقناع" 1/212 |
---|---|
↑2 | أخرجه أحمد 608، وابن ماجه 3708، والنسائي 1212 من طريق أبي بكر بن عياش، عن مغيرة بن مقسم، عن الحارث العكلي، عن عبد الله بن نجي قال: قال علي، وذكره. ومدار الحديث على عبد الله بن نجي، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه: فقيل: عنه، عن علي بهذا الإسناد، وروي غير ذلك. وقيل: عنه، عن أبيه، عن علي، به. أخرجه أحمد 647، والنسائي 1213، من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، به. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه". وقيل: سبح، وقيل: تنحنح. وينظر: "البدر المنير" 4/185، و"التلخيص" 1/676، رقم 452 |
↑3 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /25/ |