الرئيسية/الاختيارات الفقهية/من شك في عدد الركعات لا يدري صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بغلبة الظن وإلا فيبني على اليقين وهو الأقل

من شك في عدد الركعات لا يدري صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بغلبة الظن وإلا فيبني على اليقين وهو الأقل

 

مَن شكَّ في عددِ الرَّكعات، لا يدري صلَّى ثلاثًا أو أربعًا: فإنَّه يعملُ بغلبةِ الظَّنِّ، وإلَّا: فيبني على اليقين، وهو الأقل

مَن شكَّ في عدد الرَّكعات، لا يدري صلّى ثلاثًا أو أربعًا، فإن كان عنده غلبة ظنّ: فإنَّه يعملُ به، ولاسيما إذا كان إمامًا؛ فإنَّ غلبة الظَّنِّ يؤيّده سكوتُ المأمومين أيضًا، وإن كان مترددًا بلا رجحان ولا غلبة ظنّ: فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل .  [1]    


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهي رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في "الإنصاف" 2/146، و"الاختيارات" ص93.  والمذهب: أن من شك في عدد ركعات أخذ بالأقل مطلقًا، وهو اليقين، من غير اعتبار لغلبة الظن. ينظر: "الإنصاف" 2/146، و"المنتهى" 1/256، و"الإقناع" 1/214