مَن شكَّ في عددِ الرَّكعات، لا يدري صلَّى ثلاثًا أو أربعًا: فإنَّه يعملُ بغلبةِ الظَّنِّ، وإلَّا: فيبني على اليقين، وهو الأقل
مَن شكَّ في عدد الرَّكعات، لا يدري صلّى ثلاثًا أو أربعًا، فإن كان عنده غلبة ظنّ: فإنَّه يعملُ به، ولاسيما إذا كان إمامًا؛ فإنَّ غلبة الظَّنِّ يؤيّده سكوتُ المأمومين أيضًا، وإن كان مترددًا بلا رجحان ولا غلبة ظنّ: فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل . [1]
الحاشية السفلية
↑1 | وهي رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في "الإنصاف" 2/146، و"الاختيارات" ص93. والمذهب: أن من شك في عدد ركعات أخذ بالأقل مطلقًا، وهو اليقين، من غير اعتبار لغلبة الظن. ينظر: "الإنصاف" 2/146، و"المنتهى" 1/256، و"الإقناع" 1/214 |
---|