الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا حد لعدد ركعات صلاة الليل

لا حد لعدد ركعات صلاة الليل

 
لا حدَّ لعددِ ركعات صلاةِ الليلِ

لا حدَّ لعددِ ركعات صلاة الليل  [1] ، بل يصلّي الإنسانُ ما شاء: مثنى مثنى، فإن شاءَ صلَّى إحدى عشرة ركعة، وإن شاء الزّيادة فلا حرج؛ لقوله –صلَّى الله عليه وسلَّم-: (صَلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى) [2]   ولم يقيّدها بعدد.
والرَّسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم- تارة يصلّي إحدى عشرة ركعة 
[3] ، وتارةً يصلّي ثلاث عشرة ركعة  [4] ، فالقولُ بأنَّه لا تجوز الزّيادة: هذا خطأ.
والرَّسول ربَّما زادَ على إحدى عشرة ركعة، ولو لم يفعل: لَمَا كان فعله دليلًا على قصر صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة.
[5]

قنوتُ الوتر ذهبَ إلى استحبابه كثيرٌ مِن أهل العلم، وفيه خلاف [6] ، فمِن أهل العلم مَن يقول: إنَّه غير مشروع؛ لأنَّه لم يثبت مِن فعله عليه الصَّلاة والسَّلام، وإنَّما جاء ذكره في حديث الحسن: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- علَّم الحسنَ القنوت في الوتر، وذكر هذا الدَّعاء: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ..الخ [7] ، وهو حديثٌ مُتكلَّم فيه [8] ، لكن أخذَ به كثير مِن أهل العلم.
وعليه فالصَّحيح: أنَّ القنوت ليس سُنَّة ظاهرة، ولا يُداوم عليها، لكن يفعلها الإنسان أحيانًا
[9] ، ومِن أهل العلم مَن يرى أنَّ القنوت إنَّما يكون في رمضان، أو في آخر رمضان. [10]   [11]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب: أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. ينظر: المنتهى 1/264، والإقناع 1/220
2 أخرجه البخاري 472، ومسلم 749 – 753 من حديث عبد الله بن عمر.
3 أخرجه البخاري 994، ومسلم 738 من حديث أم المؤمنين عائشة.
4 كما في حديث عائشة عند مسلم 737، وابن عباس عند البخاري 1138، ومسلم 764. وقد أجيب عنها بأنهما الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل، وقيل: المراد بهما سنة الفجر، وقيل: محمول على تنوع الوتر. ينظر: "زاد المعاد" 1/318.
5 شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، درس رقم 27
6 ينظر: "المغني" 2/580
7 أخرجه ابن ماجه 1178، وأبو داود 1425، والترمذي 464، والنسائي 1745 من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، عن الحسن بن علي، به.
وأخرجه أحمد 1718 من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن بريد، به.
وخالفهما شعبة، فرواه عن بريد، به. وليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر: أخرجه ابن خزيمة 1096، وابن حبان 945 من طريق غندر ويزيد بن زريع، كلاهما عن شعبة، به.
قال الحافظ في التلخيص 1/604: "ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله "في قنوت الوتر" تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، كذا قال، قال: ورواه شعبة، وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وإنما قال: كان يعلِّمنا هذا الدعاء". ثم ذكر الحافظ ما يؤيده كلامه. 
ورواه موسى بن عقبة، واختلف عليه:
فرواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن، بنفس متن السنن. أخرجه الحاكم 4800 وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين، إلا أن إسماعيل بن عقبة خالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير في إسناده". ثم أخرجه 4801 من طريق محمد بن أبي كثير، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن بريد بن أبي مريم به. قال الحافظ في الدراية 1/ 194: "وهو الصواب". وروي عنه غير ذلك، كما بيّن الحافظ في التلخيص 1/604.
والحديث قال عنه الترمذي: "حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا".
8 ينظر: كلام ابن خزيمة عقب حديث 1096، والمحلى لابن حزم 3/61، والتلخيص الحبير 1/603.
9 وهو اختيار شيخ الإسلام. والمذهب: أنه يقنت في جميع السنة. ينظر: "الاختيارات" ص97، و"الإنصاف" 2/170، و"المنتهى" 1/267، و"الإقناع" 1/221
10 وهي رواية الجماعة عن الإمام أحمد: أنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير. ينظر: "الإنصاف" 2/170
11 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /27/