الرئيسية/الاختيارات الفقهية/صلاة ذوات الأسباب مخصوصة من عموم أوقات النهي

صلاة ذوات الأسباب مخصوصة من عموم أوقات النهي

 

صلاةُ ذوات الأسباب مخصوصةٌ مِن عموم أوقات النَّهي

جمهورُ الفقهاء على حرمة صلاة ذوات الأسباب: كتحيّة المسجد، وصلاة الكسوف، في أوقات النَّهي .  [1]
والقولُ الآخر: أنَّ ذوات الأسباب مخصوصة مِن عموم الحديث  [2] ؛ لأنَّ أحاديث ذوات الأسباب فيها عموم مِن حيث الوقت، فإذا رأيتم ذلك -في صلاة الكسوف-: (فََصُّلوا، وادْعُوا الله حتَّى يُكشَفَ ما بِكم) [3] ، ففي أحاديث ذوات الأسباب عمومٌ مِن حيث الوقت، وأحاديث النَّهي فيها عموم مِن جهة الصَّلاة .
ومِن القواعد الأصوليَّة: إذا تعارضَ عامّان، هذا عام مِن وجه، وهذا عام مِن وجه آخر، فننظر إذا كان أحدهما محفوظًا، أي لم يُخصص، والآخر غير محفوظ أي مخصوص، فإنَّه يُعمَلُ بالعام المحفوظ، فيُخصَّص به العام المخصوص .
[4]
وبناءً عليه نقول: إنَّ أحاديث ذوات الأسباب عامة في الوقت، وهي محفوظة لم يدخلها تخصيص، أي تخصيص متَّفق عليه، أمَّا أحاديث النَّهي فقد دخلها التَّخصيص بأشياء، مثل صلاة الفريضة مخصوصة، فعمومها غير محفوظ، بل عمومها دخلها التَّخصيص، فنخصصها بأحاديث ذوات الأسباب.
ونؤيّد أن النَّهي المقصود به: الصَّلاة التي يتحرّاها الإنسان، أمَّا ما له سبب فلا يدخل، ويؤيد ذلك: أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو يخطبُ يوم الجمعة، دخل رجل وجلس، فقالَ له النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-:
(أصلَّيتَ يا فلان؟) قال: لا، قال: (قُمْ فاركَعْ ركعتين)  [5] ، إذاً أحاديث النَّهي عمومها غير محفوظ، أي أنَّها مخصوصة، فكان الرَّاجح: تخصيص عموم أحاديث النَّهي بأحاديث ذوات الأسباب . [6]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهذا هو المذهب. ينظر: "المغني" 2/527، و"المنتهى" 1/281، و"الإقناع" 1/243
2 وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام. ينظر: "الاختيارات" 101، و"الإنصاف" 2/208
3 أخرجه البخاري 1043، ومسلم 915 من حديث المغيرة بن شعبة.
4 ينظر: "شرح مختصر الروضة" 2/ 576
5 أخرجه البخاري 930، ومسلم 875 من حديث جابر.
6 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /30/