الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يستحب إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقا من غير تعمد لذلك

يستحب إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقا من غير تعمد لذلك

 

يُستحبّ إعادةُ الصَّلاة مع الجماعة مطلقًا مِن غيرِ تعمِّدٍ لذلك

يستحبُّ إعادةُ الصَّلاة مع الجماعة مِن غير تعمّدٍ لذلك، فمَن صلَّى ثم حضرت الصَّلاة: فإنَّه يُستَحَبُّ له أن يصلّي، بل يتأكَّد عليه؛ لأمره -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (فَصَلّيا مَعَه)  [1] . ولا يُستثنى مِن ذلك: صلاة المغرب كما قالوا [2] ؛ لأنَّ الأحاديث عامّة ليس فيها استثناء، لكن قال مَن قال باستثناء المغرب: لأنَّها وترُ النَّهار  [3] ؛ فإذا أعادها لم تكن وترًا، وهذه شبهة في الحقيقة، وترُ النَّهار قد حصل بصلاة المغرب، وهذا شيء آخر، وهي صلاة ذات سبب، إعادة الصَّلاة عند حضور إقامتها مِن ذوات الأسباب، وأمر النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- لم يخصّ صلاة عن صلاة.
وقال بعضُهم استدراكًا وتلافيًا لمسألة الوتر: إذا أعادها فإنَّه يستحبُّ له أن يشفعها، فيأتي برابعة . 
[4]
والصَّواب: أن يعيدها بصفتها، ولا يُقال: إنّه أوتر، هذه صلاة مستقلّة وذات سبب . [5]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 أخرجه أحمد 17474، وأبو داود 575، والترمذي 219، والنسائي 858 من طريق يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: فذكره.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه وابن خزيمة 1638، وابن حبان 1564، و1565، وقال الحافظ في "التلخيص" 2/73: "وصححه ابن السكن، وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قلت – أي ابن حجر-: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر" اهـ. وللحديث شاهد عن أبي ذر عند مسلم 648 قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ – أو – يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة».
2 ينظر: "الإنصاف" 2/218، و"المنتهى" ، و"الإقناع"  
3 ينظر: "شرح المنتهى" 1/539
4 ينظر: "الإنصاف" 2/218
5 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /31/