لا يُشرَعُ للمأمومِ أن يَسْتَفتِحَ ويَسْتَعيذَ فيما يجهرُ فيهِ إمامُهُ
لا يشرعُ للمأمومِ أن يستفتحَ ويستعيذَ فيما يجهرُ فيه إمامُه، فإذا كان المأمومُ مأمورًا بالإنصات عند قراءة الإمام إلاّ في سورة الفاتحة على الخلاف المتقدّم؛ فلأن يُنهى عن الاستفتاح والتَّعوّذ مِن باب أولى، ولأنَّ الاستفتاح حال جهر الإمام يتضمَّن ترك الإنصات، والانشغال بالاستفتاح عن الاستماع للإمام.
نعم، إذا كان يريد أن يقرأ الفاتحة على القول بوجوبها مطلقًا، فإنَّه يستعيذ؛ لأنَّ هذا مِن توابع القراءة، والاستعاذة كالبسملة أيضًا . [1]
الحاشية السفلية
↑1 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /32/ |
---|