يحرمُ منعُ المرأةِ مِن الصَّلاة في المسجدِ إذا لم يترتَّبْ على خروجها مفسدة
إذا استأذنت المرأةُ أن تصلّي في المسجد، ولم تكن هناك مفسدةٌ في خروجها؛ كترك واجباتها المنزليَّة، أو تخرج على غير الوجه الواجب الذي يجبُ أن تخرج عليه مِن حيث الاحتشام والبعد عن مخالطة الرّجال، فإذا لم يكن هناك مانع فالصَّحيح: يحرمُ منعُها [1] ؛ لقوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (لاَ تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ الله) [2] ، وفي اللفظ الآخر: (إذا استأذنَتْ أحدَكُم امرأتُهُ إلى المسجدِ: فَلا يَمْنَعْهَا) [3]
ولمّا قال أحدُ أبناء عبدالله بن عمر: "والله لَنَمْنَعُهُنَّ" غضبَ عليه وسبَّه سبًّا شديدًا، وقال: "أُخبركَ عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وتقول: والله لَنمْنعُهُنّ!" [4]