تصحُّ الصَّلاة خلفَ الفاسقِ، وإن كانت غيرَ مرغوبٍ فيها
تصحُّ الصَّلاة خلفَ الفاسقِ على الصَّحيح [1] ، ولا ريب أنَّ الصَّلاة خلفَ العدل أفضلُ مِن الصَّلاة خلفَ الفاسقِ، لكن الشَّأن في الصّحة، والصَّلاة خلف الفاسق تصحّ وإن كانت غير مرغوب فيها، لكنَّها صحيحة، فالصَّلاة خلف المُدخّن أو الحليق أو مَن يُعَلم أنَّه يشرب خمرًا، فما دامت صلاتُه لنفسه صحيحة، فإنَّها تصحُّ لغيره.
ويُستدلّ لهذا: بما كان عليه الصَّحابة، أنَّهم كانوا يصلّون خلف الأمراء . [2]
وفي المذهب: لا تصحُّ الصَّلاة خلف الفاسق [3] ، ولم يذكروا لهذا دليلاً إلّا حديثًا ضعيفًا: (ألّا لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا يَؤمَّ أعرابيٌّ مُهَاجرًا، ولا يَؤمّ فاجرٌ مؤمنًا، إلا أنْ يَقْهَرَهُ سلطانٌ، يخافُ سيفَهُ وسوطَهُ) [4] والحديثُ عند ابن ماجه، وهو ضعيفٌ، وقال عنه الحافظ ابن حجر: "إسناده واهٍ" [5]
وهذا كلّه في صحّة الصَّلاة، لكن في التّقديم: لا يُقدَّم الفاسق، والأظهرُ حتى ولو كان أقرأ، فإنَّه لا يُقدَّم، لابدَّ أن يكون الأقرأ صالحًا وعدلاً، أمَّا إذا كان فاسقًا فإنَّ ذلك يُنزله عن درجة العدل . [6]
الحاشية السفلية
↑1 | وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها بعض الأصحاب. ينظر: الإنصاف 253. |
---|---|
↑2 | كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وأبو سعيد والحسن والحسين يصلون خلف مروان بن الحكم، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكذلك كانوا يصلون خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي. ينظر: هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق، "باب: الأمراء يؤخرون الصلاة" 2/379، ومصنف ابن أبي شيبة، "باب: في الصلاة خلف الأمراء" 2/152، ومجموع الفتاوى: 23/352 |
↑3 | سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد، أو من جهة الأفعال، إلا في جمعةٍ وعيدٍ تعذّرا خلف غيره. ينظر: "الإنصاف" 2/252، و"المنتهى" 1/299، و"الإقناع" 1/256. |
↑4 | أخرجه ابن ماجه 1081 من طريق الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، به. والوليد بن بكير لين الحديث، وعبد الله بن محمد العدوي متروك واتهمه بعضهم، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف! |
↑5 | بلوغ المرام رقم 409 |
↑6 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /34/ |