تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن الرّكوع والسّجود، بمثلِه أو بغيرِه
تصحُّ إمامةُ العاجز عن الرّكوع والسّجود، بمثله أو بغيره [1] ؛ لأنَّه لا دليل يمنع ذلك؛ ولعموم قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (يؤمُّ القومَ أقرؤهُم لكتابِ الله) [2] ، فهو شاملٌ لإمامة العاجزِ وغيره.
ويؤكّد هذا النّصّ على صحّة إمامة العاجز عن القيام، فقد جاء في الحديث: (وَإذا صَلَّى قَائِمًا فصلُّوا قِيَامًا، وإذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جلُوسًا أجمعون) [3] ، فإذا صحَّت صلاةُ العاجز عن القيام، فلأن تصحّ صلاة العاجز عن الرّكوع والسّجود مِن باب أولى ! والعاجزُ عن الرّكوع له بدلٌ، فهو يُومئ بالرّكوع والسّجود.
وأمَّا المذهب: فشرطوا في الصَّلاة خلف القاعد أمرين [4] :
الأوّل: أن يكون إمامُ حيٍّ، فلا يتقدَّم مَن ليس كذلك، ولا يُصلَّى خلفه، ولو كان عالمًا.
الثَّاني: أن تُرجى زوالُ علته، أمَّا إذا أُصيب وأصبح مقعدًا، لا أمل في زوال علَّته؛ فكذلك لا يُصلّى خلفه.
والصَّواب: أنَّ هذا لا يُشترط، وأنَّ العاجز عن القيام، سواء أكان إمامًا رسميًّا، كإمام المسجد، أو لم يكن كذلك؛ فتصحُّ الصَّلاة خلفه. [5]
الحاشية السفلية
↑1 | وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها. ولا تصح إمامة عاجز عن الركوع والسجود والقعود في المذهب إلا بمثله. ينظر: "الاختيارات" ص107، و"الإنصاف" 2/ 260، والمنتهى 1/ 301، والإقناع 1/257 |
---|---|
↑2 | أخرجه مسلم 673 من حديث أبي مسعود الأنصاري. |
↑3 | أخرجه البخاري 689، ومسلم 411 من حديث أنس. |
↑4 | ينظر: "الإنصاف" 2/262، و"المنتهى" 1/301، و"الإقناع" 1/258 |
↑5 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /34/ |