الرئيسية/الاختيارات الفقهية/تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود بمثله أو بغيره

تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود بمثله أو بغيره

 

تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن الرّكوع والسّجود، بمثلِه أو بغيرِه

تصحُّ إمامةُ العاجز عن الرّكوع والسّجود، بمثله أو بغيره  [1] ؛ لأنَّه لا دليل يمنع ذلك؛ ولعموم قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (يؤمُّ القومَ أقرؤهُم لكتابِ الله)  [2] ، فهو شاملٌ لإمامة العاجزِ وغيره.
ويؤكّد هذا النّصّ على صحّة إمامة العاجز عن القيام، فقد جاء في الحديث:
(وَإذا صَلَّى قَائِمًا فصلُّوا قِيَامًا، وإذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جلُوسًا أجمعون)  [3] ، فإذا صحَّت صلاةُ العاجز عن القيام، فلأن تصحّ صلاة العاجز عن الرّكوع والسّجود مِن باب أولى ! والعاجزُ عن الرّكوع له بدلٌ، فهو يُومئ بالرّكوع والسّجود.
وأمَّا المذهب: فشرطوا في الصَّلاة خلف القاعد أمرين 
[4]  :  
الأوّل: أن يكون إمامُ حيٍّ، فلا يتقدَّم مَن ليس كذلك، ولا يُصلَّى خلفه، ولو كان عالمًا.
الثَّاني: أن تُرجى زوالُ علته، أمَّا إذا أُصيب وأصبح مقعدًا، لا أمل في زوال علَّته؛ فكذلك لا يُصلّى خلفه.
والصَّواب: أنَّ هذا لا يُشترط، وأنَّ العاجز عن القيام، سواء أكان إمامًا رسميًّا، كإمام المسجد، أو لم يكن كذلك؛ فتصحُّ الصَّلاة خلفه.
[5]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها. ولا تصح إمامة عاجز عن الركوع والسجود والقعود في المذهب إلا بمثله. ينظر: "الاختيارات" ص107، و"الإنصاف" 2/ 260، والمنتهى 1/ 301، والإقناع 1/257
2 أخرجه مسلم 673 من حديث أبي مسعود الأنصاري.
3 أخرجه البخاري 689، ومسلم 411 من حديث أنس.
4 ينظر: "الإنصاف" 2/262، و"المنتهى" 1/301، و"الإقناع" 1/258
5 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /34/