الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا تكره صلاة الإمام في طاق القبلة

لا تكره صلاة الإمام في طاق القبلة

 

لا تُكرَهُ صلاةُ الإمام في طاقِ القبلة

لا تكرهُ الصَّلاة في طاقِ القبلة على الصَّحيح  [1] ، والطَّاقُ: هو المحراب الدَّاخل بعمق  [2] ، بحيث لو دخله الإمام لا يراه إلا مَن خلفه، وقالوا بكراهته: لأنَّه يستر الإمام عن المأمومين .
والصَّحيح: أنَّه لا يُكره، ولاسيما إن كان خارجًا عن المحراب، إذا كان الإمام يقوم خارج المحراب ويسجد، أي يكون سجوده في المحراب، فإنَّه هنا لا يُكره حتى على قولهم؛ لأنَّه لا يُكره سجود الإمام في المحراب عندهم،
[3]  أمَّا إذا كان يدخل ويقف من داخل المحراب، فالصَّحيح: أنَّه لا يُكرَهُ، لاسيما إذا دعت إليه حاجة، كضيق المكان مثلًا . [4]
وبعضُهم قال بكراهة وجود المحراب كلّه  [5] ، لكن الصَّحيح أنَّه لا يوجد دليل على الكراهة، بل وفيه مصلحة، وقد نصَّ الفقهاء على أنَّه يُستدلُّ على القبلة بالمحاريب . [6]   

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وتُكره في المذهب إن منع ذلك مشاهدة الإمام. ينظر: المنتهى 1/ 318، والإقناع 1/267
2 ينظر: "المطلع" ص128
3 ينظر: الإحالة السابقة.  
4 قال في "الإنصاف" 2/298: "محل الخلاف في الكراهة: إذا لم تكن حاجة، فإن كان ثَم حاجة كضيق المسجد لم يكره، رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا. ومحل الخلاف أيضًا: إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام، فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه، لم يكره الوقوف فيه، قاله ابن تميم، وابن حمدان". 
5 قال في "الإنصاف" 2/298: "وعنه ما يدل على الكراهة، واقتصر عليه ابن البنا"، لكن الصحيح من المذهب: إباحة اتخاذ المحراب، نصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب، كما في "الإنصاف"، و"المنتهى" 1/318، و"الإقناع" 1/267. وعنه: يستحب، اختاره الآجري، وابن عقيل، وقطع به ابن الجوزي في المذهب، وابن تميم في موضع، وقدمه في الآداب الكبرى".  
6 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /38/