الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يكره تطوع الإمام في مكان الفريضة ولو من غير حاجة

لا يكره تطوع الإمام في مكان الفريضة ولو من غير حاجة

 

لا يُكرَهُ تطوّعُ الإمام في مكان الفريضة، ولو مِن غيرِ حاجةٍ

لا يُكره تطوّعُ الإمام في مكان الفريضة، ولو مِن غير حاجة  [1] ، لعدم وجود دليل على الكراهة؛ لأنَّ الحديث الذي استدلّوا به مضعَّف عند أهل الحديث  [2] ، لكن ينبغي عليه كالمأموم: أن لا يصلّي النَّافلة إثر الفريضة؛ بما صحّ عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن حديث معاوية -رضي الله عنه- قال: "أُمرنا أن لا نَصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتّى نتكلَّمَ أو نخرجَ" [3] ، وهذا يشمل الإمام والمأموم، فلا يتنفّل على إثر أدائه للفريضة، كما يفعل كثير مِن الناس، ما إن سلَّم الإمامُ قامَ المأمومُ لأداء النَّافلة ! [4]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ويكره في المذهب من غير حاجة. ينظر: "الإنصاف" 2/298، و"المنتهى" 1/318، و"الإقناع" 1/267
2 أخرجه أبو داود 616، وابن ماجه 1428 من طريق عطاء الخرساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". وهذا إسناد منقطع. قال أبو داود: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود 1006، وابن ماجه 1427 بإسناد ضعيف. وشاهد آخر من حديث معاوية مرفوعًا عند مسلم 883: "لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". وينظر: صحيح أبي داود 3/ 177، رقم 629
3 أخرجه مسلم 883
4 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /38/