مَن أحرمَ بالصَّلاة حضرًا ثمَّ سافرَ: فإنَّه يتمّ، ومَن عكسَ: فإنّه يُقصر، ومَن ذكرَ صلاة حضرٍ في سفرٍ: فإنَّه يُتمّ، ومَن عكسَ: فإنَّه يُقصِر ومّن صلَّى خلفَ مقيمٍ ففسدت صلاتُه: فإنّه يُقصر
مَن كبَّر حضرًا ثم سافرَ -ويُمثّلُ له برجلٍ في السّفينةِ ولم تمشِ بعدُ، أو الطّائرةِ ما تحرَّكت، ثمَّ كبَّرَ للصلَّاةِ فتحرَّكتِ السَّفينةُ فسافرَ، هنا كيف يُصلّي؟- فإنَّه يتمُّ، ومَن أحرم سَفَرًا ثم أقامَ -ومثالُه في السَّفينةِ أيضًا، كبَّرَ وهو في السَّفينةِ ثمَّ أرستِ السَّفينةُ، ووصلَ البلدَ وهو يُصلّي- فإنَّه يقصر. [1]
ومَن ذكرَ صلاةَ حضرٍ في سفرٍ -يعني كان مسافرًا فتذكّرَ أنَّه نسيَ صلاةً في الحضرِ لم يُصلّها- فإنَّه يُتمُّ، ومَن ذكرَ صلاة سفرٍ في حضر: فإنه يُقصر. [2]
ومَن أحرمَ بصلاةٍ خلف مقيمٍ ففسدتْ صلاتُه -كأن انتقضَ وضوؤه-: فيُعيدها قصرًا [3] ؛ لأنَّه إنَّما يلزمُه الإتمامُ مع الإمامِ لو مضى مع الإمامِ، أمَّا الآن ففسدتِ الصَّلاةُ بسببِ انتقاضِ الوضوءِ، فانقطعت علاقتُه مع الإمامِ، فيُصلّيها صلاةَ سفرٍ، ولا يلزمُهُ الإتمام . [4]