الرئيسية/الاختيارات الفقهية/من أحرم بالصلاة حضرًا ثم سافر فإنه يتم ومن عكس فإنه يقصر، ومن ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم ومن عكس فإنه يقصر، ومن صلى خلف مقيم ففسدت صلاته فإنه يقصر

من أحرم بالصلاة حضرًا ثم سافر فإنه يتم ومن عكس فإنه يقصر، ومن ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم ومن عكس فإنه يقصر، ومن صلى خلف مقيم ففسدت صلاته فإنه يقصر

 

مَن أحرمَ بالصَّلاة حضرًا ثمَّ سافرَ: فإنَّه يتمّ، ومَن عكسَ: فإنّه يُقصر، ومَن ذكرَ صلاة حضرٍ في سفرٍ: فإنَّه يُتمّ، ومَن عكسَ: فإنَّه يُقصِر ومّن صلَّى خلفَ مقيمٍ ففسدت صلاتُه: فإنّه يُقصر

مَن كبَّر حضرًا ثم سافرَ -ويُمثّلُ له برجلٍ في السّفينةِ ولم تمشِ بعدُ، أو الطّائرةِ ما تحرَّكت، ثمَّ كبَّرَ للصلَّاةِ فتحرَّكتِ السَّفينةُ فسافرَ، هنا كيف يُصلّي؟- فإنَّه يتمُّ، ومَن أحرم سَفَرًا ثم أقامَ -ومثالُه في السَّفينةِ أيضًا، كبَّرَ وهو في السَّفينةِ ثمَّ أرستِ السَّفينةُ، ووصلَ البلدَ وهو يُصلّي- فإنَّه يقصر. [1]
ومَن ذكرَ صلاةَ حضرٍ في سفرٍ -يعني كان مسافرًا فتذكّرَ أنَّه نسيَ صلاةً في الحضرِ لم يُصلّها- فإنَّه يُتمُّ، ومَن ذكرَ صلاة سفرٍ في حضر: فإنه يُقصر.  [2]
ومَن أحرمَ بصلاةٍ خلف مقيمٍ ففسدتْ صلاتُه -كأن انتقضَ وضوؤه-: فيُعيدها قصرًا [3] ؛ لأنَّه إنَّما يلزمُه الإتمامُ مع الإمامِ لو مضى مع الإمامِ، أمَّا الآن ففسدتِ الصَّلاةُ بسببِ انتقاضِ الوضوءِ، فانقطعت علاقتُه مع الإمامِ، فيُصلّيها صلاةَ سفرٍ، ولا يلزمُهُ الإتمام .  [4]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب: يتم في الصورتين. ينظر: المنتهى 1/332، والإقناع 1/277
2 والمذهب: يتم في الصورتين. ينظر: الإحالة السابقة. 
3 ويتم في المذهب. ينظر: الإحالة السابقة.
4 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /41/