يحرمُ على مَن تلزمُه الجمعة أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة
يحرمُ على من تلزمُه الجمعةُ أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة [1] ؛ لقولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]
وفي المذهب: لا يُباح لِمَن تجبُ عليه الجمعةُ السَّفرُ بعد الزَّوالِ [2] ، فأناطَوا المنعَ بالزّوالِ؛ لأنَّه قد دخلَ وقتُها بالإجماعِ، على القولِ بأنَّ وقتَها هو وقتُ صلاةِ الظّهِر، والمفهومُ: أنَّه يجوزُ له أن يُسافرَ قبلَ الزَّوالِ، ولكن قال بعضُ أهلِ العلمِ: يُكرَهُ له ذلك [3] ؛ لأنَّ فيه تفريطٌ بوقتِ صلاةِ الجمعةِ وتهاونٌ . [4]