الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يحرم على من تلزمه الجمعة أن يسافر بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة

يحرم على من تلزمه الجمعة أن يسافر بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة

 

يحرمُ على مَن تلزمُه الجمعة أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة

يحرمُ على من تلزمُه الجمعةُ أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة  [1] ؛ لقولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]
وفي المذهب: لا يُباح لِمَن تجبُ عليه الجمعةُ السَّفرُ بعد الزَّوالِ 
[2] ، فأناطَوا المنعَ بالزّوالِ؛ لأنَّه قد دخلَ وقتُها بالإجماعِ، على القولِ بأنَّ وقتَها هو وقتُ صلاةِ الظّهِر، والمفهومُ: أنَّه يجوزُ له أن يُسافرَ قبلَ الزَّوالِ، ولكن قال بعضُ أهلِ العلمِ: يُكرَهُ له ذلك  [3] ؛ لأنَّ فيه تفريطٌ بوقتِ صلاةِ الجمعةِ وتهاونٌ .  [4]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: الفروع مع التصحيح 3/146، والشرح الممتع 5/23
2 ينظر: المنتهى 1/350، والإقناع 1/293. 
3 ينظر: زاد المعاد 1/370
4 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /45/