وقتُ صلاةِ الجمعةِ هو وقتُ صلاةِ الظهرِ
وقتُ صلاةِ الجمعةِ هو وقتُ صلاةِ الظّهرِ على الصَّحيح، وهذا مذهب الجمهور [1] ، فصلاةُ الجمعةِ هي صلاةُ بدلٍ عن الظّهرِ؛ فمَن حضرَها أجزأتْه.
وأوّلُ وقتِ صلاةِ الجمعةِ على المذهبِ: أوّلُ وقتٍ صلاة العيدِ [2] ، وهو ارتفاعُ الشّمسِ قيدَ رُمحٍ، ويستمرُّ إلى آخرِ وقتِ الظّهرِ إذا صارَ ظِلُّ الشّيءِ مثلَه فينتهي وقتُ الظّهرِ، وبه ينتهي وقتُ صلاةِ الجمعةِ، هذا هو المذهبُ، وهو مِن المفرداتِ، وليس لهم مستندٌ يصحُّ التَّعويلُ عليه ولا سيّما أنَّ ما استدلوا به لا يفيدُ، قد يفيدُ التبكير إلى صلاةِ الجمعةِ، الصَّلاة قبيلَ الزَّوالِ، كالأحاديثِ التي استدلّوا بها على التَّبكيرِ للذَّهابِ إلى صلاةِ الجمعةِ، وأنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان ينصرفُ وليسَ للحيطانِ ظِلٌّ يستظلُّ به [3] ، والأثرُ الذي فيه أنّ َأبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ كانوا يُصلّونَ في نصفِ النَّهارِ أو قبلَ نصفِ النَّهارِ [4]
ولعلَّ مِن استدلالاتِهم: إجزاءُ صلاةِ العيدِ عن صلاةِ الجمعةِ، ولكن ليسَ فيها إجزاءٌ، فيها الرّخصةُ لِمَن حضرَ صلاةَ العيدِ ألَّا يحضرَ صلاةَ الجمعةِ، وليسَ فيه إسقاطُ صلاةِ الجمعةِ . [5]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني 3/239 |
---|---|
↑2 | ينظر: المنتهى 1/351، والإقناع 1/293 |
↑3 | أخرجه البخاري 4168، ومسلم 860 من حديث سلمة بن الأكوع. |
↑4 | أخرجه عبد الرزاق 5210، وابن أبي شيبة 5132، والدارقطني 1623 من طريق عبد الله بن سيدان قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره». وعبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح 2/387: "تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى بن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي". وجوّد إسناده الحافظ ابن رجب في الفتح 8/173 وقال: "وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت. هو متابعة لقول لبخاري، وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به واعتمد عليه". |
↑5 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /45/ |