من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة أتمها ظهرا حتى لو لم ينو الظهر

 

مَن أدركَ أقلَ مِن ركعةٍ مِن صلاة الجمعة: أتمّها ظهرًا حتى لو لم ينوِ الظّهر

مَن أدركَ أقلَ مِن ركعة مِن الجمعة: أتمّها ظهرًا وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً، واشترطوا في المذهب لإتمامها ظهرًا: أن يكون قد نواها ظهرًا، أمَّا إذا دخلَ معه بنيّةِ الجمعةِ فإنَّه يتمُّ صلاتَهُ نفلًا، ثمَّ يستأنف ظهرًا ولا يصح إتمامُها جمعةً  [1] ، والقولُ الآخرُ -وهو الصَّحيحُ-: أنَّه يتمّها ظهرًا  [2] ، وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً قبلَ أن يتنبَّه، وهذا حالُ كثيرٍ مِن النَّاسِ يجهلُ الحكمَ، فيُتمّها ظهرًا وتُجزئُ عنه إن شاءَ اللهُ . [3]   

 


^1 ينظر: المنتهى 1/354، والإقناع 1/295
^2 ينظر: الإنصاف 2/381
^3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /46/