مَن أدركَ أقلَ مِن ركعةٍ مِن صلاة الجمعة: أتمّها ظهرًا حتى لو لم ينوِ الظّهر
مَن أدركَ أقلَ مِن ركعة مِن الجمعة: أتمّها ظهرًا وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً، واشترطوا في المذهب لإتمامها ظهرًا: أن يكون قد نواها ظهرًا، أمَّا إذا دخلَ معه بنيّةِ الجمعةِ فإنَّه يتمُّ صلاتَهُ نفلًا، ثمَّ يستأنف ظهرًا ولا يصح إتمامُها جمعةً [1] ، والقولُ الآخرُ -وهو الصَّحيحُ-: أنَّه يتمّها ظهرًا [2] ، وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً قبلَ أن يتنبَّه، وهذا حالُ كثيرٍ مِن النَّاسِ يجهلُ الحكمَ، فيُتمّها ظهرًا وتُجزئُ عنه إن شاءَ اللهُ . [3]