الرئيسية/الاختيارات الفقهية/من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة أتمها ظهرا حتى لو لم ينو الظهر

من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة أتمها ظهرا حتى لو لم ينو الظهر

 

مَن أدركَ أقلَ مِن ركعةٍ مِن صلاة الجمعة: أتمّها ظهرًا حتى لو لم ينوِ الظّهر

مَن أدركَ أقلَ مِن ركعة مِن الجمعة: أتمّها ظهرًا وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً، واشترطوا في المذهب لإتمامها ظهرًا: أن يكون قد نواها ظهرًا، أمَّا إذا دخلَ معه بنيّةِ الجمعةِ فإنَّه يتمُّ صلاتَهُ نفلًا، ثمَّ يستأنف ظهرًا ولا يصح إتمامُها جمعةً  [1] ، والقولُ الآخرُ -وهو الصَّحيحُ-: أنَّه يتمّها ظهرًا  [2] ، وإن كان نواها في البدايةِ جمعةً قبلَ أن يتنبَّه، وهذا حالُ كثيرٍ مِن النَّاسِ يجهلُ الحكمَ، فيُتمّها ظهرًا وتُجزئُ عنه إن شاءَ اللهُ . [3]   

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المنتهى 1/354، والإقناع 1/295
2 ينظر: الإنصاف 2/381
3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /46/