صلاةُ العيدين فرضُ عينٍ على الرّجال والنّساء
اختلفَ الفقهاءُ في حكم صلاةِ العيدينِ إلى ثلاثةِ مذاهبٍ :
أحدُها: أنَّه فرضُ كفايةٍ، وهذا هو المذهب [1] ، والآخرُ: أنَّه سنّةٌ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ [2] ، والثالثُ: أنَّه فرضُ عينٍ [3] ، وهذا مذهبٌ قويٌّ؛ لحديث أم عطية: "أُمِرْنا -وفي رواية: أمرَنا، تعني النَّبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم- أَن نُخرِج في العيدين: العَوَاتِقَ وذواتِ الخُدُورِ، وأمر الحُيَّضَ أن يعْتزِلْنَ مُصلَّى المسلمين" [4] ، فإذا كانتِ النّساءُ مأموراتٌ بالخروجِ -مع أنَّ الأصلَ هو أنَ يبقينَ في بيوتِهن لكنْ لأهميةِ هذه الصَّلاةِ وأنَّها مِن الشعائرِ العظيمةِ أُمرن بالخروج- فالرّجال مِن باب أولى.
فالقولُ بأنَّها فرضُ عينٍ على الرّجالِ والنّساءِ حضور هذه الصّلاةِ قولٌ قوي، وإذا إن قلنا أنَّها فرضُ عينٍ فلا يُجزي قيامُها مِن أحدٍ عن أحدٍ، بل يجبُ على الجميعِ أن يحضُرَها إلا مِن عذرٍ . [5]
الحاشية السفلية