يُشترَطُ لوجوبِ صلاة العيد: حضورُ ثلاثة رجال؛ كالرَّاجح في الجمعة القولُ في صلاةِ العيدِ كالقول في صلاةِ الجمعةِ، لا يُشترط لها حضور أربعين رجلًا [1] ، بل شرطُ وجوبها وصحّتِها: وجودُ ثلاثةٍ . [2] الحاشية السفلية الحاشية السفلية ↑1 ويشترط في المذهب عدد الجمعة. ↑2 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /50/