الرئيسية/الاختيارات الفقهية/من فاتته صلاةُ العيد فلا يقضيها

من فاتته صلاةُ العيد فلا يقضيها

 

مَن فاتته صلاةُ العيد: فلا يقضيها

مَن فاتته صلاةُ العيد: فلا يقضيها  [1] ؛ لأنَّ هذه الصَّلاةَ مشروعةٌ على وجهِ الاجتماعِ، فإذا فاتت فإنَّها لا تُقضى إلَّا بدليلٍ يدلُّ على قضائِها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتتِ الرّجلَ صلاةُ الجمعةِ لم يقضِها، وإنّما يُصلّي فرضَ الوقتِ وهو الظّهرُ؛ ولهذا ذهبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ـرحمهُ اللهُ- إلى أنَّها لا تُقضى إذا فاتت  [2] ، وأنَّ مَن فاتَتْه فلا يُسنُّ له أن يقضيَها؛ لأنَّ ذلك لم يردْ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ ولأنَّها صلاةٌ ذاتُ اجتماعٍ معيّنٍ، فلا تُشرعُ إلَّا على هذا الوجهِ.
يعني كما شبَّهناها بالجمعةِ في بعضِ الأحكامِ، فينبغي أن تكونَ كالجمعةِ، فكما أنَّ الجمعةَ لا تُقضَى على صفتِها إنَّما تُؤدَّى ما كانت له بدلًا، وحتى النَّاسُ لو فاتتهم صلاةُ الجمعةِ لسببٍ مِن الأسبابِ فإنَّهم لا يقضونَها؛ لأنَّه خرجَ وقتُها، وكذلك مَن فاتَتْه وهو فردٌ فإنَّه إذا فاتته الجمعةُ يُصلّي فرضَ الظّهرِ. 
[3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب: يُسن لمن فاتته أو بعضُها قضاؤها على صفتها. ينظر: المنتهى 1/369، والإقناع 1/310
2 ينظر: الاختيارات ص123
3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /51/