تُدرَكٌ صلاةُ الكسوفِ بالرَّكعة الثَّانية
مَن فاتَه الرّكوعُ الأوّلُ وأدركَ الرّكوعَ الثَّاني، فهل يكونُ مدركًا للرَّكعةِ ؟ في هذا خلافٌ [1] ، والمشهورُ والذي عليه الأكثرُ: أنَّ الرّكنَ هو الرّكوعُ الأوّلُ، فمَن فاتَه الرّكوعُ الأولُ فاتته الرّكعةُ [2] ، ويقولُ في "المغني": يُحتملُ أن يكونَ مدركًا [3] ، ولاسيّما إن قلنا أنَّ صلاةَ الكسوفِ كما هو مذهبُ الحنفيةِ أنَّها ركعتان كسائرِ النّوافلِ [4] ، يعني ركوعٌ وسجدتان، وعندي في الحقيقةِ ليسَ ببعيدٍ وإن كانتِ الفتوى في اللجنةِ على أنَّ الرّكنَ هو الرّكوعُ الأوّلُ، ومَن فاتَهُ الرّكوعُ الأوّلُ فاتته الرّكعةُ [5] ، فيُصلّي ما بقيَ، ثمَّ يأتي بالرَّكعةِ بركوعين وسجدتين؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (مَا أدْرَكتم فَصَلّوا، وَمَا فَاتَكم فَأتمّوا) [6] ، فالرّكوعُ الثَّاني أصبحَ كالسَّجدةِ، يعني مَن لم يُدركِ الرّكوعَ الثَّاني مِن الرَّكعةِ الأولى، أو الثَّاني مِن الرَّكعةِ الأخيرةِ: لم يُدركِ الرَّكعةَ، كمَن أدركَ السّجودَ، مَن أدركَ السّجودَ هل يُعتدُّ به؟ لا، فالرّكعةُ إنّما تُدرَكُ بالرّكوعِ، لكن إذا قلنا بالإِجزاءِ وأنَّه يكونُ مدركًا؛ فإنَّه في حقِّه فريضةً وبالنّسبةِ للإمامِ سنّة؛ لأنّهم هم يقولون أَّن الرّكوعَ الثَّاني سنّةٌ وليسَ بركنٍ، والرّكنُ هو الرّكوعُ الأوّلُ، فمن الممكنِ أن تختلفَ النّيّةُ، فالمسبوقُ يركعُ مع الإمامِ الرّكوعَ الثَّاني فهو للإمامِ سنّةٌ وللمسبوقِ ركنٌ، وهذا له عندي وجهٌ واللهُ أعلمُ . [7]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر المغني 3/332 |
---|---|
↑2 | وهذا هو المذهب. ينظر: المنتهى 1/ 374، والإقناع 1/314 |
↑3 | ينظر: المغني 3/332 |
↑4 | ينظر: حاشية ابن عابدين 2/ 182 |
↑5 | ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 8/323، فتوى رقم 8732 |
↑6 | أخرجه البخاري 635، ومسلم 603 من حديث أبي قتادة، وعن أبي هريرة: عند البخاري 636، ومسلم 602 |
↑7 | شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /52/ |