تجبُ الزكاةُ في الدَّين إذا كان المَدينُ مليئًا، قادرًا، باذلًا
مَن كان له دينٌ على مليءٍ قادرٍ باذلٍ من صَدَاقٍ أو غيرِهِ أدَّى زكاتَه إذا قبضَهُ لِمَا مَضَى، وهذهِ مسألةُ وجوبِ الزّكاةِ في الدَّينِ، والمذهب: أنَّ الزَّكاة تجبُ في الدَّينِ مطلقًا، سواءٌ كان على مليءٍ قادرٍ باذلٍ، أو على فقيرٍ مُعسِرٍ لا يستطيع، أو مماطلٍ، أو مجحودٍ، أو مغصوبٍ، أو ضائعٍ . [1]
فمَن له دَينٌ على مليءٍ أو على غيرِ مليءٍ؛ فإنَّها تجبُ عليه الزَّكاةُ إذا قبضَهُ للمُدّةِ الماضيةِ.
والقولُ الآخرُ: إنَّما تجبُ الزكاةُ في الدَّينِ على المليءِ حِسَّاً ومعنىً، وهو القادرُ على الوفاءِ الباذلُ غيرُ المماطِلِ، وهذا -واللهُ أعلمُ- هو الأظهرُ؛ لأنَّ الدَّينَ الذي على المعسرِ لا يقدرُ مالكُهُ على أخذِهِ، فهو بمنزلةِ المُعْدَمِ وبمنزلةِ من لا مالَ له، فلا يستطيعُ أن ينتفعَ به، لكنَّ الدَّينَ على المليءِ يمكنُ أن يطلبَهُ ويأخذَهُ، فبقاؤهُ عند المليءِ إنَّما باختيارِهِ، أي المالكِ، وهذا هو الصَّحيحُ أنَّ الدَّين على المعسرِ أو المماطِلِ الذي لا يقدرُ صاحبُهُ على أخذِهِ منه، وكذلك المالُ الضَّائعُ، والمغصوبُ، والجاحِدُ لدَيْنِه؛ كلُّها لا زكاة فيها . [2]
وإذا قبضَه أو وجده؟
قيل: يُزكِّيه لكلِّ ما مضى من السنين كما هو المذهب، وقيل: لا يُزكّيه مطلقًا، واختارَ بعضُهم أنَّه إذا قبضَها أو وجدَها يُزكّيهِ لسنةٍ، وهذا قولٌ حسنٌ وإن لم يكن مقطوعًا به لكنَّه فيه تَوسُّطٌ، واختارهُ الشّيخُ محمّدُ بنُ عبد الوهابِ وتلاميذُهُ والمشايخُ من بعده . [3] [4]