الرئيسية/الاختيارات الفقهية/الكفارة لا تسقط الزكاة

الكفارة لا تسقط الزكاة

 

الكفارةُ لا تُسقِطُ الزَّكاة

مَن عليه كفّارةُ رقبةٍ مثلًا قيمتُها عشرةُ آلافٍ، وعليه دينٌ مثلًا تسعةُ آلافٍ فهذا لا يبقى له شيءٌ، فالرّقبةُ تستغرقُ المالَ الذي عنده. فالكفارةُ دينٌ لكنَّه للهِ، والرّسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- سمّى ما يجبُ للهِ دَينًا، كما قال للمرأةِ: (أرأيتِ لَو كانَ على أبيكِ دَينٌ، أكنتِ قاضيته؟ قالتْ: نَعَم، قالَ: فاقضوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاء)  [1]
والرَّاجحُ في هذه المسألةِ كالتي قبلها، فهم يقولون: وكفارةٌ كدينٍ في إسقاطِ الزَّكاةِ  [2] ، ونحن نقولُ: نعم هي كالدَّينِ، ولكنَّها لا تُسقطُ الزّكاةَ [3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 أخرجه البخاري 1852 و1953 واللفظ له، ومسلم 1148 بلفظ مختلف. عن ابن عباس.
2 ينظر: المنتهى 1/ 441، والإقناع 1/393
3 شرح "زاد المستقنع، كتاب الزكاة" الدرس رقم /2/