إذا تلفَ النِّصابُ بغير تفريطٍ مِن المالك: لم يَضمنِ الزكاة
إذا تلفَ النِّصابُ بعد وجوب الزَّكاة بغير تفريطٍ مِن المالك: لم يَضمنِ الزَّكاة [1] ، وإذا فرَّط ضَمِنَ، وقال في الرَّوضِ: "ولا يُعتَبرُ في وجوبِها أيضًا بقاءُ المال فلا تسقطُ بتلفِهِ، فَرَّطَ أو لم يُفرِّطْ،كدينِ الآدميِّ" [2]
والرَّاجح هو القول الأوَّل؛ لأنَّه بعدَ وجوبِ الزَّكاةِ المالُ عنده كأمانةٍ، فإن لم يفرِّطْ في إخراجِها ولم يفرّطْ في حفظِ المالِ: فلا تجبُ عليه الزَّكاةُ، لأنَّه ما منه شيءٌ، تلفَ المالُ عليه، وهذا راجعٌ إلى مسألةِ تعلُّقِ الزَّكاةِ، والزَّكاةُ لاشكَّ أنَّها واجبةٌ في المال وإن كان لها تعلُّقٌ بالذمَّةِ، فإذا تلفَ المالُ مِن غيرِ تعدٍّ ولا تفريطٍ: فليس له ذنبٌ والحمدُ لله . [3]