الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يجزم بوجوب الزكاة في العسل والأحوط إخراجها

لا يجزم بوجوب الزكاة في العسل والأحوط إخراجها

 

لا يُجزم بوجوبِ الزَّكاة في العسلِ، والأحوطُ إخراجُها

اختلفَ العلماءُ في وجوبِ الزَّكاةِ في العسلِ، والجمهورُ على أنَّه لا تجب  [1] ، والمشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمد: وجوبُ الزَّكاةِ في العسلِ، وأنَّ نصابَه مئةٌ وستونَ رِطلًا  [2] ، وربّما قالوا: نصابُه ستمئةِ رطلٍ على خلاف في مقدار الفرق؛ هل هو ستة عشر رِطلًا، أو ثلاثةٌ وستون رِطلًا، أو ستّون رِطلًا .  [3]  
ودليلٌ الجمهور أنَّه لا يصحُّ في وجوبِ العسلِ شيءٌ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، وما هنالك إلّا آثارٌ وأحاديث ضعيفة .
[4]  وقال البخاري: لم يصحَّ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في وجوبِ الزَّكاةِ في العسل شيءٌ  [5] ، وكذلك قال الترمذيِّ  [6] وغيره كابنِ المنذرِ  [7] ، فالمسألةُ فيها خلافٌ واسعٌ، وليس هناك دليلٌ يجبُ المصيرُ إليه، وعمدةُ مَن قال بوجوبِ الزَّكاةِ: هو الأخذُ بمجموعِ ما وردَ مِن الآثارِ والأحاديثِ وإن كانت ضعيفةً عند أهلِ الشّأنِ.
وقد عرضَ ابنُ القيّمِ المسألةَ في "زاد المعاد" عرضًا حسنًا، ولكنّه لم يخرجْ فيه برأي 
[8] ، فكأنّه متوقفٌ، وكذلك شيخُه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة فيما يظهرُ .  [9]
وعلى هذا -واللهُ أعلمُ- لا يمكنُ الجزمُ بوجوبِ الزَّكاةِ فيه، ولكنْ يُقالُ: الأحوطُ للمسلمِ في هذا الخلافِ أنَّه يُخرجُ الزَّكاةَ، فإنَّه على المسلمِ أنْ يحتاطَ لدينِه بما يُكمِّلُه وبما يحصلُ له فيه، فإخراجُ الزَّكاةِ فيه خيرٌ لهُ آجلًا وعاجلًا واللهُ أعلمُ.
يقولُ الشَّيخُ محمدُ ابنُ عثيمينَ: إنَّ هذا النّصابَ بهذا التّقديرِ يقربُ مِن اثنينِ وستينَ كيلو .
[10]   [11]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المغني 4/183
2 وهو من المفردات. ينظر: المنتهى 1/479، والإقناع 1/425
3 ينظر: الإنصاف 3/117
4 انظرها في: نصب الراية 2/390، والبدر المنير 5/516، والتلخيص الحبير 2/369، وإرواء الغليل 3/284
5 نقله عنه الترمذي في العلل الكبير رقم 175
6 في "سننه" عقب حديث 629
7 التلخيص الحبير 2/ 371
8 ينظر: زاد المعاد 2/ 11
9 ينظر: مجموع الفتاوى 25/19
10 ينظر: الشرح الممتع 6/ 87
11 شرح زاد المستقنع، كتاب الزكاة، الدرس رقم /5/