وجوبُ الزكاةِ في الحُليِّ المعدِّ للاستعمال قولٌ قويٌّ، وينبغي الاحتياطُ بإخراج الزكاة
اختلفَ العلماءُ في الحُليِّ المُعدِّ للاستعمال أو المُقتنى للاستعمال، فذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّه لا زكاة فيه، بل هو كالثّياب وكلّ ما يُقصد للقنية، أي لا للتّجارة [1] ، ومُستندُهم في ذلك: ما جاءَ عن جمعٍ مِن الصّحابةِ -رضي اللهُ عنهم- أنَّهم لا يروَن الزَّكاةَ في الحُليِّ؛ كعائشةَ [2] ، وأسماءَ [3] ، وجابرٍ [4] ، وغيرِهم مِن الصَّحابةِ [5] ، وهذا أقوى ما يستدلّونَ به، وأمَّا حديثُ: (ليسَ في الحُليِّ زكاةٌ) [6] فقد ضعّفه أهلُ العلمِ، وإلَّا لو صحَّ لكانَ حاسِمًا للموضوعِ، لكنّه ضعيفٌ، وقالوا: قياسًا على سائرِ حاجاتِ الإنسانِ التي يتّخذُها للقُنيةِ.
والقولُ الآخرُ أنَّ فيها الزَّكاةُ [7] ، يعني فيما بلغَ منها نصابًا، ودليلُهم في المسألةِ: عمومُ الحديثِ المتّفقِ على صحّته: (مَا مِن صَاحبِ ذَهَبٍ أو فضَّةٍ لا يُؤدِّي مِنها حقَّها، إلّا إذا كانَ يومُ القيامةِ صُفِّحتْ لَهُ صَفائحَ مِن نارٍ، فأُحمي عَليها في نارِ جَهنَّم، فيُكوى بِها جَنبُه وجَبينُه وَظَهرُه) [8] ، على حدِّ ما جاءَ في الآيةِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ*يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35]
فالآيةُ والحديثُ فيهما عمومٌ: الذّهبُ والفضّةُ، فلا يَخرجُ من هذا العمومِ إلّا بدليلٍ، والأصلُ بقاءُ العامِّ على عمومِه إلّا أنْ يخصّه دليلٌ صحيحٌ، وعَضَدَوا هذا الاستدلالَ بهذا العمومِ بما وردَ في الأحاديثِ، وهي أحاديث مُتكلَّمٌ فيها [9] ، لكنّهم اعتضدوا بها لموافقتِها للعمومِ؛ لأنّها موافِقةٌ لعمومِ الكتابِ والسُّنّةِ، ومنها: حديث عَمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّهِ في قصّةِ المرأةِ التي حضرتْ عند الرّسولِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومعها ابنةٌ لها وفي يدي ابنتِها مَسكتانِ غليظتان. [10]
وأجابوا عن حديث: (ليسَ في الحُلِيِّ زكاةٌ) بأنَّ فيه ضعفًا، وأمّا ما جاءَ عن الصّحابةِ فيقولون: لا قولَ لأحدٍ مع قولِ الرّسولِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ومعناهُ أنَّه يُؤخَذُ مِن أقوالِهم ما لم يُخالفْ نصًا مِن كتابِ اللهِ أو سنَّةٍ، فلا يُخصُّ الكتابُ والسنّةُ بقولِ صحابيٍّ، ولو كان إجماعًا لتوجّه قولُهم، لكنَّ الذي يظهرُ أنَّه ليس بإجماعِ الصَّحابة، يعني القول بعدمِ وجوب الزَّكاةِ في الحُليِّ، فلو كان إجماعًا لقلنا إنَّ الإجماعَ دليلٌ، والإجماعُ لا يُخصُ به العمومُ بذاتِه، لكنَّ الإجماعَ دليلُ وجودِ مُخصّصٍ، لأنَّه لا يجوزُ أنْ يُجمِعَ الصَّحابةُ بل لا يجوزُ للأمَّةِ أن تُجمِعَ على خلافِ نصٍّ، فإذا وُجِدَ الإجماعُ دلَّ ذلك على وجودِ مُخصّصٍ وإنْ لم نعلمْ به.
والشَّيخُ محمَّد -رحمهُ اللهُ- معروفٌ مذهبُه في هذا، وقد تكلَّمَ عن هذهِ المسألةِ وألّفَّ فيها رسالةً [11] ، وشرحَ الموضوعَ، وسبقهُ إلى هذا شيخُنا عبدُالعزيزِ بن بازٍ [12] ، ولعلّه هو أوّلُ مَن أظهرَ هذا الرَّأيَ وقال به، ومعلومٌ عن منهجِ الشَّيخِ عبدِ العزيزِ بن بازٍ أنَّه يُعوّلُ على الأدلَّةِ، ولا يلتزمُ بمذهبٍ وإن كانت مدرستُه حنبليّةٌ، ودرسَ على علماء يلتزمونَ في الغالبِ مذهبَ الإمامِ أحمدَ وإن كانوا يختارون ويُرجّحون ولا يتعصّبون رحمهم اللهُ تعالى.
فيظهرُ مِن مُجملِ استدلالاتِ الطّرفينِ أنَّ القولَ بوجوبِ الزكاةِ قولٌ قويٌّ، لذا أرى أنَّه ينبغي الاحتياط بإخراج الزَّكاة، وقد قال تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ [البقرة: 110]
ومَن كانَ في ماضي الزَّمان لا يُخرج زكاة الحُليِّ عملًا بفتوى مَن لا يرى الزَّكاة في الحليّ: فليسَ عليه أن يُخرِجَ زكاة ما مضى مِن أعوام، ولكن عليه أن يستقبل السّنين القادمة بإخراج الزّكاة.
وعلى كلّ حالٍ: تبقى المسألةُ خلافيّةً ومحلَّ اجتهادٍ، ولا يُعنَّفُ على مَن ترجَّحَ عنده أحدُ القولين، ولا يتعصّبُ لرأيٍ أو مذهبٍ، ويجبُ العدلُ وتحرّي الحقَّ، ونسألُ اللهَ أن يهدينا لِمَا اختُلفِ فيه مِن الحقِّ بإذنِه.
وأنا أمامَ هذا الاختلافِ لم أجدْ في نفسي قوَّةَ الجزمِ بالوجوبِ، بحيث أقولُ للسَّائلِ: "إنّها واجبةٌ، وإذا لم تزكّ فأنتَ آثمٌ"، وأعطيه حكمَ مانعِ الزّكاةِ !
ولابدَّ مِن التَّنبيه إلى أنَّ الذين لم يُوجبوا الزَّكاةَ في الحُلي خصَّوه بما إذا كان معدًّا للاستعمالِ، سواءً استُعمِلَ أو لم يُستعمَل، يعني ليس لُبسُ الحُليِّ هو الشّرطُ في إسقاطِ الزَّكاةِ عندهم، بل الشَّأنُ أنَّه مُعَدٌّ للباسِ لُبِسَ أم لم يُلبَس، أو العاريةِ فإنّها أيضًا لباسٌ، لأنَّه مِن النَّاسِ مَن يتملَّكُ ذهبًا مِن أجلِ أن يُعيرَه، وهذا عملٌ صالحٌ لأنَّه إعانةٌ على أمرٍ مباحٍ يحتاجُ إليه النَّاسُ في بعضِ الأحوالِ.
قالوا: أمَّا إذا أُعِدَّ للكِرى أو النّفقةِ أو كان محرَّمًا مثلَ الذّهبِ للرّجالِ: ففيه الزَّكاةُ، أو إذا كان ذهبًا كثيرًا وفيه إسرافٌ كما في حُليِّ المرأةِ قالوا: ففيهِ الزّكاةُ، لأنَّ الرّخصةَ لا تُجامعُ التّحريمَ، فالمحرَّمُ ليس محلًا للتّرخيصِ، فإذا كان هذا الحُليُّ محرَّمًا فهو ليس محلًا للرّخصةِ بل تجبُ فيه الزَّكاةُ.
وكل ما سبق إذا كان الحُلي معدًّا للاستعمال، أمّا إذا كان الحُلي معدًّا لحفظ المال: فإنَّها تجبُ فيه الزَّكاة بإجماع العلماء ولابد، والله أعلم . [13]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني 4/220. وهذا هو المذهب. ينظر: المنتهى 1/ 488، والإقناع 1/438 |
---|---|
↑2 | أخرجه مالك في موطئه 2/351 رقم 858 – ومن طريقه الشافعي في الأم 2/44 وعنه البيهقي 7535-، وعبد الرزاق في مصنفه 7052، وابن أبي شيبة 10175 من طريق الثوري، كلاهما مالك والثوري عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. لهنَّ الحلي. فلا تخرج من حُليِّهنَّ الزكاةَ. وأخرجه عبد الرزاق 7051 عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة؟ قالت: «لا». |
↑3 | أخرجه ابن أبي شيبة 10178، والدارقطني 1969، والبيهقي 7542 من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء أنها كانت تحلِّي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا. |
↑4 | أخرجه الشافعي في الأم 2/ 44 – ومن طريقه البيهقي في السنن 7539- وعبد الرزاق 7046 كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سألت جابر بن عبد الله "عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: «لا»، قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: «الألف كثير». وأخرجه عبد الرزاق 7048 و7049، وابن أبي شيبة 10177 من طرق، عن أبي الزبير المكي، عن جابر مثله. وأخرجه الدارقطني 1955 عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله: قال: «ليس في الحلي زكاة». وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. |
↑5 | كابن عمر، وأنس، والخلفاء كما روي عن الحسن قال: قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: «في الحلي زكاة». ينظر: مصنف عبد الرزاق: "باب التبر والحلي" 4/ 81، ومصنف ابن أبي شيبة: "من قال: ليس في الحلي زكاة" 2/ 383، وسنن الدارقطني: " باب زكاة الحلي" 2/ 497، والسنن الكبرى للبيهقي: " باب من قال لا زكاة في الحلي" 4/ 232، ونصب الراية 2/ 375. |
↑6 | أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 981 من طريق عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. قال البيهقي في المعرفة 6/ 143: " باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول ". قلنا: نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 44، رقم 245 عن أبي زرعة أنه لا بأس به؛ ولذلك قال الحافظ في "اللسان" 4/ 375 عقب قول أبى زرعة: "فليس هذا بمجهول". والصحيح: موقوف على جابر كما سبق من طريق أبي الزبير وعمرو بن دينار، ورجحه البيهقي وابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 67 وغير واحد. ينظر: إرواء الغليل 3/ 294 |
↑7 | وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المغني 4/220، والإنصاف 3/ 138 |
↑8 | أخرجه البخاري 1402، ومسلم 987 واللفظ له، من حديث أبي هريرة. |
↑9 | روي من حديث عمرو بن العاص، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت يزيد، وجابر، بأسانيد فيها مقال. قال الترمذي: " ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء"، وبنحوه قال ابن عبد البر. ينظر: نصب الراية 2/ 369، والبدر المنير 5/ 564، والتلخيص الحبير 2/ 384، والدراية 1/ 258، وإرواء الغليل 3/ 294. |
↑10 | أخرجه أبو داود 1563، والنسائي 2479 من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرُّكِ أن يسوِّرك اللهُ بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله". وأخرجه النسائي 2480 من طريق المعتمر بن سليمان، عن حسين، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. وقال عقبه: "خالد أثبت من المعتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب". وقال البيهقي: "وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده". وقال الترمذي: "وفي إسناد هذا الحديث مقال". وأخرجه الدارقطني 1961 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، وبه. وقال عقبه: "حجاج هو ابن أرطأة لا يحتج به". وأخرجه الترمذي 637 من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. وقال عقبه: "وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء". |
↑11 | رسالته هي: "رسالة في زكاة الحلي" |
↑12 | الاختيارات الفقهية ص 214 |
↑13 | شرح زاد المستقنع، كتاب الزكاة، الدرس رقم 7، وفتاوى العقيدة وأركان الإسلام ص1086
|