يجوزُ إخراج زكاة العروض عرضًا
يجوزُ إخراجُ زكاةِ العروضِ مِن العروضِ نفسِها، فمَن كانت تجارتُه بالثّيابِ: يخرجُ مِن الثيابِ، فإذا احتاج الفقراءُ إلى ملابس: يعطيهم مِن الملابسِ، تجارتُكَ مِن الرّز: تعطيهم مِن الرّزِّ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيميّة [1] ، لكن المهمّ أن تعطيَه لِمَن ينتفعُ به. مثلًا: تجارتُك مِن ملابسِ الرّجالِ، تُعطيها للنّساءِ؟ لا، أو مِن ملابسِ النّساءِ، تُعطيها للرّجالِ؟ لا .
أمّا على المذهبِ: فقالوا تجبُ الزَّكاةُ في قيمةِ العروضِ، ولا تجزي مِن العروض نفسها . [2]